Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 624

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٤ - الاختلاف في رد العين المستأجرة

وأمَّا على أصلِهِما فلأنَّ وُجوبَ الضَّمانِ في الأجيرِ المُشترَكِ ثبَتَ استِحسانًا؛ صِيانةً لِأموالِ النَّاسِ، ولا حاجةَ إلى ذلك في الأجيرِ الخاصِّ؛ لأنَّ الأغلَب أنَّه يُسلِّمُ نَفْسَه ولا يَتسلَّمُ المالَ، فلا يُمكِنُه الخِيانةُ، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فقَد فَرَّقوا بينَ ما يُغابُ عليه، فلا يُقبَلُ قولُ المُستَأجِرِ في الرَّدِّ، وبَينَ ما لا يُغابُ عليه، فيُقبَلُ قولُه في الرَّدِّ، قالوا:

إذا ادَّعَى الصَّانِعُ رَدَّ المَصنوعِ لربِّه، وأنكَرَ رَبُّه أخْذَه، كانَ القولُ قَولَ رَبِّه بيَمينِهِ؛ لأنَّ الصَّانِعَ اعتَرفَ بقَبضِه، وادَّعَى رَدَّه، وسَواءٌ كانَ الصَّانِعُ قَبَضَه ببيِّنةٍ أو بغَيرِها، وهذا إذا كانَ المَصنوعُ ممَّا يُغابُ عليه، لأنَّ الصَّانِعَ قَبَضَ ما فيه صَنعَتُه، ويُغابُ عليه على وَجْهِ الضَّمانِ.

وأمَّا ما لا يُغابُ عليه فالقولُ لِلأجيرِ في رَدِّها، إلَّا أنْ يَكونَ قَبَضَها ببيِّنةٍ مَقصودةٍ لِلتَّوثيقِ، وإلَّا فلا تُقبَلُ دَعواه رَدًّا ولا تَلَفًا. والتَّفريقُ بينَ ما يُغابُ عليه، وبَينَ ما لا يُغابُ عليه، هو استِحسانٌ، ومَعنَى ذلك أنَّ التُّهمةَ تَلحَقُ فيما يُغابُ عليه، ولا تَلحَقُ فيما لا يُغابُ عليه.

وقالَ عَبدُ المَلكِ ﵀: يُصَدَّقُ الصَّانِعُ في الرَّدِّ؛ لأنَّه أمينٌ، إلَّا أنْ يَقبِضَ ببيِّنةٍ، فيَكونَ الرَّدُّ بغَيرِها على خِلافِ العادةِ، فيُصدَّقَ المالِكُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 624 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.