Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 625

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٦ - اختلاف الخياط ورب الثوب

٥ - الِاختِلافُ في التَّعدِّي على العَينِ المُستَأجَرةِ:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في التَّعدِّي في العَينِ المُستَأجَرةِ، فذَهَبَ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ القَولَ قولُ المُستَأجِرِ؛ لأنَّه أمينٌ، فأشبَهَ المُودِعَ، ولأنَّ الأصْلَ البَراءةُ مِنْ الضَّمانِ وعَدَمُ العُدوانِ.

وقالَ الشافِعيَّةُ: وإنْ هَلَكَتِ العَينُ فادَّعَى الأجيرُ أنَّها هَلَكَتْ بعدَ العَملِ، وأنَّه يَستَحقُّ الأُجرةَ، وأنكَرَ المُستَأجِرُ، فالقولُ قولُ المُستَأجِرِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ العَملِ وعَدَمُ البَدَلِ (¬١).

٦ - اختِلافُ الخيَّاطِ ورَبِّ الثَّوبِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَوِ اختَلفَ الخيَّاطُ ورَبُّ الثَّوبِ بأنْ قالَ ربُّ الثَّوبِ: أمَرتُكَ أنْ تَقطَعَه قَباءً، وقالَ الخيَّاطُ: أمَرتَني أنْ أقطَعَه قَميصًا، هَلِ القولُ قولُ الخيَّاطِ أو قولُ ربِّ الثَّوبِ؟

فَقالَ الحَنفيَّةُ: القولُ قولُ ربِّ الثَّوبِ مع يَمينِه؛ لأنَّ الإذْنَ مُستَفادٌ مِنْ قِبَلِ صاحِبِ الثَّوبِ، فكانَ القولُ في صِفةِ الإذْنِ قَولَه، ولِهَذا لَو وقعَ الخِلافُ في أصْلِ الإذْنِ بالقَطعِ، فقالَ صاحِبُ الثَّوبِ: لَم آذَنْ بالقَطعِ، كانَ القولُ قَولَه، وكَذا إذا قالَ: لَم آذَنْ بقَطعِه قَميصًا.

والخيَّاطُ ضامِنٌ قِيمةَ الثَّوبِ، وإنْ شاءَ ربُّ الثَّوبِ أخَذَ الثَّوبَ وأعطاه أجْرَ مِثلِه لا يُجاوِزُ به المُسمَّى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 625 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.