Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 592

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ٧ - القلس

قالَ الدَّرديرُ: فإنْ كانَ تَغيُّرُه بصَفراءَ أو بَلغمٍ ولم يَتغيَّرْ عن حالِ الطَّعامِ فطاهِرٌ.

وقالَ الدُّسوقيُّ: فإذا تغيَّرَ بحُموضةٍ أو نَحوِها فهو نَجسٌ، وإنْ لم يُشابِهْ أحدَ أَوصافِ العُذرةِ، كما هو ظاهِرُ المُدونةِ، واختارَه سَندٌ والباجيُّ وابنُ بَشيرٍ وابنُ شاسٍ وابنُ الحاجِبِ خِلافًا للتَّنوسيِّ وابنِ رُشدٍ وعِياضٍ حيثُ قالوا: لا يُنجسُ القَيءُ إلا إذا شابَهَ أحدَ أَوصافِ العُذرةِ (¬١).

٧ - القَلسُ:

القَلسُ: هو دَفعةٌ من الماءِ تَقذفُها المَعدةُ أو يَقذفُه رِيحٌ من المَعدةِ، وقد يَكونُ معه طَعامٌ (¬٢).

وقيلَ: هو ما خرَجَ من الجَوفِ مِلءَ الفَمِ أو دونَه وليسَ بقَيءٍ؛ فإنْ عادَ فهو قَيءٌ (¬٣).

وحُكمُه عندَ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ أنَّه نَجسٌ كالقَيءِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 592 (SanadKitab #30065, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.