Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 594

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ٨ - الخمر

على القَلسِ في الصَّلاةِ؛ فإنْ تغيَّرَ عن حالِ الطَّعامِ فهو نَجسٌ فيَقطعُ من قَليلِه وكَثيرِه، انتَهى وهذا ظاهِرٌ، واللهُ ﷾ أعلَمُ.

فَرعٌ: فإنْ كانَ القَيءُ أو القَلسُ مُتغيرًا وجَبَ غَسلُ الفَمِ منه، وإنْ لم يَتغيرْ، فيُستحبُّ المَضمَضةُ منه إلا أنْ يَكونَ ممَّا يَذهبُ بالبُصاقِ، قالَه الباجيُّ.

وإذا شابَهَ القَيءُ أحدَ أَوصافِ العُذرةِ فاختَلفَ في نَقضِ الوُضوءِ به وسيأتي.

والقَلَسُ بفَتحِ اللَّامِ اسمٌ، وبسُكونِها مَصدرُ قلَسَ يَقلِسُ، كضرَبَ يَضرِبُ (¬١).

ولم أرَ للشافِعيةِ فيه كَلامًا إلا ذِكرَهم له في بابِ نَواقضِ الوُضوءِ وبيَّنَه أنَّه لا يَنقضُ الوُضوءَ.

٨ - الخَمرُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الخَمرَ نَجسةٌ، يَقولُ اللهُ تَعالى: ﴿عَنْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠].

والرِّجسُ في اللُّغةِ: هو الشَّيءُ القَذرُ والنَّتنُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 594 (SanadKitab #30065, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.