Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 595

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ٨ - الخمر

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الخَمرُ نَجسةٌ عندَنا، وعندَ مالِكٍ، وأبي حَنيفةَ، وأحمدَ وسائِرِ العُلماءِ (¬١).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: فهِمَ الجُمهورُ من تَحريمِ الخَمرِ واستِخباثِ الشَّرعِ لها وإطلاقِ الرِّجسِ عليها والأمرِ باجتِنابِها، الحُكمَ بنَجاستِها.

فإنْ قيلَ: التَّنجيسُ حُكمٌ شَرعيٌّ ولا نَصَّ فيه، ولا يَلزمُ من كَونِ الشَّيءِ مُحرمًا أنْ يَكونَ نَجسًا، فكم من مُحرمٍ في الشَّرعِ ليسَ بنَجسٍ، قُلنا: قَولُه تَعالى: ﴿رِجْسٌ﴾ يَدلُّ على نَجاستِها؛ فإنَّ الرِّجسَ في اللِّسانِ النَّجاسةُ، ثم التَزَمنا ألَّا نَحكُمَ بحُكمٍ إلا عندَما نَجدُ فيه نَصًّا، لتَعطَّلَت الشَّريعةُ؛ فإنَّ النُّصوصَ فيها قَليلةٌ، فأيُّ نَصٍّ يُوجدُ عن تَنجيسِ البَولِ والعُذرةِ والمَيتةِ وغيرِ ذلك؟ وإنَّما هي الظَّواهِرُ والعُموماتُ والأقيِسةُ، وذهَبَ المُزنِيُّ من أَصحابِ الشافِعيِّ إلى طَهارتِها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 595 (SanadKitab #30065, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.