Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 7

  1. كتاب الجعالة
  2. فصل
  3. حكم الجعالة وأدلة مشروعيتها

حُكمُ الجَعالةِ وأدِلَّةُ مَشروعيَّتِها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الجَعالةَ جائِزةٌ في رَدِّ العَبدِ الأبِقِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الجَعالةُ في رَدِّ الضَّالَّةِ والآبِقِ وغيرِهما جائِزةٌ، وهذا قَولُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشَّافِعيِّ، ولا نَعلَمُ فيه مُخالِفًا (¬١).

وقالَ ابنُ هُبَيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّ رَدَّ الآبِقِ يَستحقُّ الجُعلَ برَدِّه إذا شرَطه (¬٢).

واختَلَفوا فيما عَداه، هل تَصحُّ الجَعالةُ فيه أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الجَعالةَ جائِزةُ، واستَدَلُّوا على جَوازِها بما يَلي:

قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٧٢]، وكانَ حِملُ البَعيرِ مَعلومًا عندَهم، كالوَسقِ، وشَرعُ مَنْ قبلَنا شَرعٌ لَنا، ما لَم يَرِدْ في شَرعِنا ما يُخالِفُه.

ولِمَا في الصَّحيحَيْنِ عن أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حتى نَزَلُوا على حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الحَيِّ، فَسَعَوْا له بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بعضُهُمْ: لو أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الذين نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عندَ بعضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 7 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.