Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 20

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة الأولى: هل يشترط قبول العامل

المَسألةُ الأُولى: هل يُشترَطُ قَبولُ العامِلِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ (¬١) القائِلونَ بجَوازِ الجَعالةِ إلى أنَّه لا يُشترَطُ القَبولُ مِنْ العَملِ لَفظًا، بَلْ يَقومُ العَملُ مَقامَ القَبولِ، فمَن سمِع قائِلًا يَقولُ: مَنْ يأتِني بعَبدِي الآبِقِ -مَثلًا- فله كذا، فأتاه به مِنْ غيرِ تَواطُؤٍ معه فإنَّه يَستحقُّ الجُعلَ (¬٢).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: لا يُشترَطُ القَبولُ مِنْ العامِلِ لَفظًا، وإنْ عيَّنه الجاعِلُ، بَلْ يَكفي القَبولُ بالفِعلِ؛ لأنَّه يَدُلُّ عليه، أشبَهَ الوَكالةَ، فكلُّ مَنْ سَمِعِه اشترَكَ في حُكمِه، ويَقومُ العَملُ مَقامَ القَبولِ.

أمَّا غيرُ المُعيَّنِ فلا يُشترَطُ قَبولُه بلا خِلافٍ، كما في الوَقفِ على الجِهةِ العامَّةِ، ولِاستِحالةِ طَلَبِ جَوابِه، وأمَّا المُعيَّنُ فعلى المَشهورِ عندَ الشَّافِعيَّةِ؛ لِمَا فيه مِنْ التَّضييقِ في مَحَلِّ الحاجةِ.

وَعليه لو قالَ شَخصٌ لِغيرِهِ: «إنْ رَدَدتَ عَبدي فلكَ دِينارٌ» فقالَ: «أرُدُّه بنِصفِ دِينارٍ» .. فإنَّه يَستحقُّ الدِّينارَ؛ لأنَّ القَبولَ لا أثَرَ له في الجَعالةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 20 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.