Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 37

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة التاسعة: إذا اشترك جماعة في العمل

في المُساقاةِ نَصيبَه إذا تَبَرَّعَ عنه المالِكُ أو أجنَبيٌّ في العَملِ: جَوازُ الِاستِنابةِ في الإمامةِ.

وَكُلُّ وَظيفةٍ تَقبَلُ الاستِنابةَ، كالتَّدريسِ، بشَرطِ أنْ يَستَنيبَ مثلَه، أو خَيرًا مِنه، ويَستحقُّ كلَّ المَعلومِ، قالَ: وإنْ أفتَى ابنُ عَبدِ السَّلامِ والنَّوَويُّ بعَدمِ استِحقاقِ واحِدٍ مِنهُما، قالَا: أمَّا المُستَنيبُ فلِعدمِ مُباشَرَتِه، وأمَّا النَّائِبُ فلِعدمِ وِلايَتِه، إلَّا أنْ يَأذَنَ له النَّاظِرُ في المُباشَرةِ.

قالَ الزَّركَشيُّ ﵀: ومُدرِكُهُما في ذلك أنَّ الرِّيعَ ليسَ مِنْ بابِ الإجارةِ ولا الجَعالةِ؛ لأنَّ شَرطَهُما أنْ يَقَعَ العَملُ فيهِما لِلمُستأجِرِ والجاعِلِ، والعَملُ هُنا لا يُمكِنُ وُقوعُه لِلجاعِلِ، فلَمْ يَبْقَ إلَّا الإباحةُ بشَرطِ الحُضورِ، ولَم يُوجَدْ، فلا يَصحُّ إلحاقُه بهذه المَسألةِ.

وقالَ الأذرَعيُّ ﵀: وما ذكَره ﵀ فَتَحَ بابًا لِأربابِ الجِهاتِ والجَهالاتِ في تَوَلي المَناصِبِ الدِّينيةِ، واستِنابةِ مَنْ لا يَصلُحُ أو يَصلُحُ بنَزرِ يَسيرٍ مِنْ المَعلومِ، ويَأخُذُ ذلك المُستَنيبُ مالَ الوَقفِ على مَرِّ الأعصارِ. اه.

وقالَ الغَزِّيُّ -بعدَ تَمثيلِ السُّبكيِّ بالإمامةِ-: وهذا بخِلافِ الفُقهاءِ.

قالَ ابنُ شُهبةَ ﵀: وهو واضِحٌ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أنْ يَستَنيبَ مَنْ يَتفقَّهُ عَنه. اه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 37 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.