Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 38

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة التاسعة: إذا اشترك جماعة في العمل

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا اشترَكَ جَماعةٌ في العَملِ ففَعلَتِ المُجاعَلَ عليه اشترَكوا في الجُعْلِ؛ لأنَّهم اشترَكوا في العَملِ الذي به استُحِقَّ الجُعْلُ؛ فلَو قالَ قائِلٌ: مَنْ نقَب السُّورَ فله دِينارٌ، فنَقَبوه، أي: نقَبه ثَلاثةٌ نَقْبًا واحِدًا، استحَقُّوا دِينارًا واحِدًا بينَهم أثلاثًا؛ لأنَّهم اشترَكوا في العَملِ الذي يُستحَقُّ به العِوَضُ، فاشترَكوا في العِوَضِ، كالأجْرِ في الإجارةِ، وإنْ نقَب كلُّ واحِدٍ نَقْبًا، فكلُّ واحِدٍ يَأخُذُ دِينارًا، كما لو قالَ: مَنْ دخَل هذا النَّقْبَ فله دِينارٌ، فدخَله جَماعةٌ، استَحقَّ كلُّ واحِدٍ مِنهم دِينارًا؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنْ الدَّاخِلينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 38 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.