Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 600

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ١٠ - الكلب
  4. أولا: هل عين الكلب نجسة أو لا؟

أولاً: هل عَينُ الكَلبِ نَجسةٌ أو لا؟

ذهَبَ الشافِعيةُ و الحَنابِلةُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ من الحَنفيةِ إلى أنَّ عَينَ الكَلبِ نَجسةٌ (¬١).

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ: والصَّحيحُ من المَذهبِ عندَنا أنَّ عَينَ الكَلبِ نَجسةٌ، وإليه يُشيرُ مُحمدٌ ﵀ في الكِتابِ في قَولِه: وليسَ المَيتُ بأنجَسَ من الكَلبِ و الخِنزيرِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: واعلَمْ أنَّه لا فَرقَ عندَنا بينَ وُلوغِ الكَلبِ وغيرِه من أَجزائِه، فإذا أصابَ بَولُه أو رَوثُه أو دَمُه أو عَرقُه أو شَعرُه أو لُعابُه أو عُضوٌ من أَعضائِه شَيئًا طاهِرًا في حالِ رُطوبةِ أحدِهما وجَبَ غَسلُه سَبعَ مَرَّاتٍ إحداهُنَّ بالتُّرابِ (¬٣).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والمالِكيةُ إلى أنَّ الكَلبَ ليسَ بنَجسِ العَينِ.

قالَ في «الدُّر المُختار»: واعلَمْ أنَّه ليسَ الكَلبُ بنَجسِ العَينِ عندَ الإمامِ، وعليه الفَتوى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 600 (SanadKitab #30065, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.