Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 601

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ١٠ - الكلب
  4. ثانيا: سؤر الكلب

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: وهو الصَّحيحُ والأقرَبُ إلى الصَّوابِ (¬١)، وصحَّحَه أيضًا الكاسانِيُّ في البَدائعِ (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: الكَلبُ طاهِرٌ؛ لأنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ ولأنَّه حَيٌّ، والحَياةُ تُنافي التَّنجيسَ كسائِرِ الحَيوانِ، وكذا عَرقُه ودَمعُه ومُخاطُه ولُعابُه، ومَحلُّ كَونِ اللُّعابِ طاهِرًا إنْ كانَ من غيرِ المَعدةِ، أمَّا الخارِجُ من المَعدةِ فنَجسٌ، وعلامَتُه أنْ يَكونَ أصفَرَ مُنتِنًا، وإنَّما يَجبُ غَسلُ الإناءِ مِنْ وُلوغِه تَعبُّدًا (¬٣).

ثانيًا: سُؤرُ الكَلبِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في سُؤرِ الكَلبِ هل هو طاهِرٌ أو نَجسٌ؟ وهل يَجبُ غَسلُه سَبعَ مَرَّاتٍ إحداهُنَّ بالتُّرابِ أو لا يَجبُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ سُؤرَ الكَلبِ نَجسٌ، وأنَّ الكَلبَ إذا ولَغَ في إناءٍ وجَبَ غَسلُه وأنَّه يُغسلُ سَبعَ مَراتٍ إحداهُنَّ بالتُّرابِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ، وثَلاثَ مَراتٍ عندَ الحَنفيةِ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا ولَغَ الكَلبُ في إناءِ أحَدِكم فليُرِقْه ثم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 601 (SanadKitab #30065, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.