Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 67

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
  4. ما يشترط في العمل
  5. سادسا: الجعل على مداوة المريض

وإنْ قالَ: مَنْ داوَى لي هذا الجَريحَ حتى يَبرَأَ مِنْ جُرحِه، أو دَاوَى هذا المَريضَ حتى يَبرَأَ مِنْ مَرَضِه، أو دَاوَى هذا الأرمَدَ حتى يَبرَأَ مِنْ رَمَدِه، فله كذا، لَم يَصحَّ العَقدُ فيها مُطلَقًا، لا إجارةً، ولا جَعالةً، صَحَّحَه في الإنصافِ وغيرِه (¬١).

قالَ المِرداوِيُّ ﵀: فائِدةٌ: لو قالَ: «مَنْ داوَى لي هذا حتى يَبرَأَ مِنْ جُرحِه أو مَرَضِه أو رَمَدِه فله كذا» لَم يَصحَّ مُطلَقًا على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، قدَّمه في الرِّعايتَيْنِ والحاوي الصَّغيرِ والفائِقِ وغيرِها، واختارَه القاضي.

وقيلَ: تَصحُّ جَعالةً، اختارَه ابنُ أبي مُوسَى والمُصنِّفُ، نقَله الزَّركَشيُّ في الإجارةِ.

وقيلَ: تَصحُّ إجارةً (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وقالَ ابنُ أبي مُوسَى: لا بَأْسَ بمُشارَطةِ الطَّبيبِ على البُرءِ؛ لأنَّ أبا سَعيدٍ حينَ رَقَى الرَّجلَ شارَطَه على البُرءِ، والصَّحيحُ إنْ شاءَ اللَّهُ أنَّ هذا يَجوزُ، لكنْ يَكونُ جَعالةً، لا إجارةً، فإنَّ الإجارةَ لا بدَّ فيها مِنْ مُدَّةٍ أو عَمَلٍ مَعلومٍ.

فأمَّا الجَعالةُ فتَجوزُ على عَمَلٍ مَجهولٍ، كَرَدِّ اللُّقَطةِ والآبِقِ، وحَديثُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.