Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 70

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
  4. ما يشترط في العمل
  5. سادسا: الجعل على مداوة المريض

لا يَستحقُّ شَيئًا إلَّا بتَمامِ العَملِ، شابَهَتِ الجَعالةَ، ولمَّا كانَ إذا ترَك الأوَّلُ، وأكمَلَ غيرُه العَملَ، يَكونُ لِلأوَل بحِسابِه، لا بنِسبةِ الثَّاني، شابَهَتِ الإجارةَ، ولا يَجوزُ اشتِراطُ النَّقدِ في تلك الحالةِ؛ لِتَردُّدِ المَنقودِ بينَ السَّلَفيَّةِ والثَّمَنيَّةِ.

تَنبيهٌ: عُلِمَ ممَّا قَرَّرْنا أنَّ مَوضوعَ كَلامِ المُصنِّفِ فيما إذا تَعاقَدَ على شَرطِ حُصولِ البُرءِ، وأمَّا الاستِئجارُ على المُداواةِ في زَمَنِ المَرَضِ فعلى ثَلاثةِ أقسامٍ هي:

قِسمٌ يَجوزُ باتِّفاقٍ، وهو استِئجارُه على مُداواتِه مُدَّةً مَعلومةً بأُجرةٍ مَعلومةٍ، فإنْ تَمَّتِ المُدَّةُ وبَرِئَ، أو لَم يَبرَأْ فله الأُجرةُ كلُّها، وإنْ بَرِئَ في نِصفِ الأجَلِ فله نِصفُ الأُجرةِ، والدَّواءُ مِنْ عِنْدِ العَليلِ، ولا يَجوزُ اشتِراطُ النَّقدِ في تلك الحالةِ؛ لِاحتِمالِ البُرءِ في أثناءِ المُدَّةِ، فتَكونُ سَلَفًا.

وَقِسَمانِ فيهِما خِلافٌ:

أحَدُهما: أنْ يُعاقِدَه على أنْ يُداويَه مُدَّةً مَعلومةً، والمَسألةُ بحالِها، إلَّا أنَّ الدَّواءَ مِنْ عِنْدِ الطَّبيبِ، فقيلَ: يَجوزُ، وقيلَ: لا يَجوزُ؛ لِمَا فيها مِنْ اجتِماعِ الجُعلِ والبَيعِ.

وَالآخَرُ: أنْ يَقولَ له: أُعاقِدُكَ بكذا على عِلاجِ هذا المَريضِ حتى يَبرَأَ، فإنْ بَرِئَ كانَ له الجُعلُ، وإنْ لَم يَبرَأْ فلا شَيءَ له، ويَكونُ الدَّواءُ مِنْ عِنْدِ الطَّبيبِ، فقيلَ: يَجوزُ، وقيلَ: لا يَجوزُ؛ لِمَا فيه مِنْ الغَرَرِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.