Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 71

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
  4. ما يشترط في العمل
  5. سادسا: الجعل على مداوة المريض

وقالَ التُّسُوليُّ ﵀ في «البَهجةِ في شَرحِ التُّحفةِ»: قالَ في «المُتَيْطِيَّةِ»: ويَجوزُ في أحَدِ قولَيْ مالِكٍ أنْ يُجاعَلَ الطَّبيبُ على البُرءِ، والخَصمُ على إدراكِ الحَقِّ، وهو المَعمولُ به عندَ المُوَثَّقِينَ. اه.

وَنَحوُه في المَجالِسِ المكناسيةِ، وما تَقدَّم في الطَّبيبِ مَحَلُّه إذا كانَ الدَّواءُ مِنْ عِنْدِ العَليلِ، وإلَّا لَم يَجُزْ؛ لأنَّه غَرَرٌ: إنْ بَرِئَ أخَذَ حَقَّهُ، وإلَّا ذهَب دَواؤُه باطِلًا. قالَ ابنُ ناجي: وبِه حَكَمتُ، ونَظمُه في العَملِ المُطلَقِ (¬١).

وأمَّا الشَّافِعيَّةُ فقالَ قَليوبيٌّ ﵀ في «حاشيَتِه»: يُعتبَرُ في العَملِ مُطلَقًا أنْ يَكونَ فيه كُلفةٌ، كما في الإجارةِ، وألَّا يَكونَ مُتعيَّنًا على العامِلِ، فدخَل نَحوُ مُداواةٍ ورُقيَةٍ وتَخليصٍ مِنْ نحوِ حَبسٍ، وقَضاءِ حاجةٍ، ودَفعِ ظالِمٍ، وإنْ تَعيَّن؛ لأنَّه عارِضٌ، وخرَج نَحوُ رِوايةِ خَبَرٍ ودِلالةٍ على شَخصٍ أو طَريقٍ أو رَدِّ مَغصوبٍ ومُعارِضٍ مِنْ الغاصِبِ والمُعِيرِ، وإنْ كانَ فيهِما كُلفةٌ (¬٢).

وقالَ أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ ﵀: وقالَ الحَسَنُ بنُ حَيٍّ: لا بَأْسَ أنْ يُشارَطَ الطَّبيبُ على البُرءِ، ويُشارَطَ في العَبدِ على تَعليمِه عَملًا؛ فإنْ كانَ ذلك فله الأجرُ المُسمَّى، وإنْ لَم يَكُنْ ذلك فله أجْرُ مِثلِه، وهو قَولُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ الحَسَنِ.

قالَ أبو جَعفَرٍ ﵀: الدَّواءُ في العِلاجِ بمَنزِلةِ الخُيوطِ والخَيَّاطِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 71 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.