Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 74

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الرابع: الجعل وهو المعقود به
  4. الشرط الأول: أن يكون معلوما

الرُّكنُ الرَّابِعُ: الجُعلُ، وهو المَعقودُ بهِ:

يُشترَطُ في الجُعلِ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ بعضُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أنْ يَكونَ مَعلومًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العِوَضِ في الجَعالةِ، هَلْ يُشترَطُ أنْ يَكونَ مَعلومًا أو يَصحُّ مَجهولًا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُشترَطُ في الجُعلِ أنْ يَكونَ مَعلومًا، فلا يَصحُّ مَجهولًا، كالإجارةِ وغيرِها مِنْ العُقودِ؛ لأنَّ الجَعالةَ كالإجارةِ والجُعلَ كالأُجرةِ، وحِمْلُ البَعيرِ في الآيةِ مَعلومٌ عندَهم، والقِياسُ على العَملِ لا يَصحُّ، والفَرقُ بينَ العَملِ والعِوَضِ مِنْ وَجهَيْنِ:

أحَدُهما: أنَّ الحاجةَ تَدْعو إلى كَونِ العَملِ مَجهولًا، بألَّا يَعلَمَ مَوضِعَ الضَّالَّةِ والآبِقِ، ولا حاجةَ إلى جَهالةِ العِوَضِ.

والآخَرُ: أنَّ العَملَ لا يَصيرُ لَازِمًا، فلَمْ يَجِبْ كَونُه مَعلومًا، والعِوَضُ يَصيرُ لَازِمًا بإتمامِ العَملِ، فوجَب كَونُه مَعلومًا.

وذهَب الحَنابِلةُ في احتِمالٍ -كما تَقدَّم- كما يَقولُ ابنُ قُدامةَ إلى أنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ العِوَضُ مَجهولًا، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُحتمَلُ أنْ تَجوزَ الجَعالةُ مَع جَهالةِ العِوَضِ، إذا كانَتِ الجَهالةُ لا تَمنَعُ التَّسليمَ، نحوَ أنْ يَقولَ: مَنْ رَدَّ عَبدِي الآبِقَ فله نِصفُه، ومَن رَدَّ ضالَّتي فله ثُلُثُها، فإنَّ أحمدَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 74 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.