Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 75

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الرابع: الجعل وهو المعقود به
  4. الشرط الأول: أن يكون معلوما

قالَ: إذا قالَ الأميرُ في الغَزوِ: مَنْ جاءَ بعَشَرةِ رُؤُوسٍ فله رَأْسٌ، جازَ، وقالوا: إذا جعَل جُعلًا لمَن يَدُلُّه على قَلعَةٍ أو طَريقٍ سَهلٍ، وكانَ الجُعلُ مِنْ مالِ الكُفَّارِ، جازَ أنْ يَكونَ مَجهولًا، كَجاريةٍ يُعيِّنُها العامِلُ، فتُخَرَّج ههُنا مثلَه، فأمَّا إنْ كانَتِ الجَهالةُ تَمنَعُ التَّسليمَ، لَم تَصِحَّ الجَعالةُ وَجهًا واحِدًا (¬١)، وهو أيضًا قَولٌ لِلشَّافِعيةِ، حَكاه عُمَيرةُ في حاشِيَتِه (¬٢).

قالَ المالِكيَّةُ: يُشترَطُ في الجُعلِ أنْ يَكونَ مَعلومًا، فلا يَصحُّ بالمَجهولِ؛ لأنَّ الجَعالةَ كالإجارةِ، والجُعلَ كالأُجرةِ.

قالَ أبو الوَليدِ ابنُ رُشدٍ القُرطُبيُّ ﵀: مَسألةٌ: قُلتُ: فرَجُلٌ قالَ لِرَجُلٍ: صِحْ على هذه السِّلعةِ، فإنْ بِعتَها بعَشَرةِ دَنانيرَ، فلكَ مِنْ كلِّ دِينارٍ سُدُسُه. قالَ: هذا حَلالٌ، لا بَأْسَ بهِ؛ لأنَّه قالَ له: إنْ بِعتَ هذه السِّلعةَ بعَشَرةِ دَنانيرَ فلكَ دِينارٌ وثُلُثانِ. قُلتُ: فإنْ باعَها بأكثَرَ مِنْ عَشَرةٍ؟ قالَ: فليسَ له إلَّا الدِّينارُ والثُّلُثانِ، الجُعلُ الذي جُعِلَ له أوَّلًا، وإنْ باعَها بعِشرينَ. قُلتُ: أفَيَجُوزُ له أنْ يَقولَ: بِعْ وصِحْ على هذه السِّلعةِ، فما بِعتَها به مِنْ دِينارٍ، فلكَ مِنْ كلِّ دِينارٍ سُدُسُه، ولَم يُوَقِّتْ له ثَمَنًا؟ قالَ: هذا حَرامٌ لا خَيرَ فيه.

قالَ مُحمَّدُ بنُ رُشدٍ: هذا بيِّن على ما قالَ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الجُعلِ أنْ يَكونَ الجُعلُ مَعلومًا؛ فإذا كانَ الجُعلُ ثابِتًا لا يَزيدُ بزِيادةِ الثَّمَنِ، ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 75 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.