Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 97

  1. كتاب الجعالة
  2. فصل في اختلاف الجاعل الملتزم والعامل ويد العامل
  3. ٦ - إذا اختلفا في سماع الإذن بالعمل أو العلم به
  4. حبس العين لقبض الجعل

يَدُ العامِلِ هَلْ هي يَدُ أمانةٍ أو يَدُ ضَمانٍ؟

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَدُ العامِلِ على ما يَقَعُ في يَدِه إلى أنْ يَرُدَّه يَدُ أمانةٍ، فإنْ خَلَّاه بتَفريطٍ، كَأنْ خَلَّاه بمُضيِّعةٍ ضَمِن؛ لِتَقصيرِه، وإنْ خَلَّاه بلا تَفريطٍ، كَأنْ خَلَّاه عندَ الحاكِمِ لَم يَضمَنْ، وإنْ أنفَقَ عليه مُدَّةَ الرَّدِّ فمُتبرِّعٌ، إلَّا أنْ يَأذَنَ له الحاكِمُ أو يُشهِدَ عندَ فَقدِه لِيَرجِعَ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ومَن أخَذَ الآبِقَ أو أخَذَ غيرَه مِنْ المالِ الضَّائِعِ لِيَردَّه لِرَبِّه فهو أمانةٌ في يَدِه، إنْ تَلِفَ قبلَ التَّمكُّنِ مِنْ رَدِّه، مِنْ غيرِ تَفريطٍ ولا تَعَدٍّ، فلا ضَمانَ عليه فيهِ؛ لأنَّه مُحسِنٌ بأخْذِه (¬٢).

حَبْسُ العَينِ لِقَبضِ الجُعلِ:

نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا يَجوزُ لِلعامِلِ أنْ يَحبِسَ العَبدَ الآبِقَ أوِ الضَّالَّةَ على المالِكِ لِقَبضِ الجُعلِ؛ لأنَّ الِاستِحقاقَ بالتَّسليمِ، ولا حَبسَ قبلَ الِاستِحقاقِ، وكذا لا يَحبِسُه لِاستِيفاءِ ما أنفَقَه عليه بإذْنِ المالِكِ، فإنْ حَبَسَه عليه وتَلِفَ ضَمِنه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 97 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.