Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 113

  1. كتاب الوكالة
  2. باب
  3. حكم الوكالة

ومِنها: أخبارُ الصَّحيحَيْنِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَبعَثُ السُّعاةَ لِأخْذِ الزَّكاةِ، فعَن أبي حُمَيدٍ السَّاعِديِّ ﵁ قالَ: «استَعمَلَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ الأسْدِ على صَدَقاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدعَى ابنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلمَّا جاءَ حاسَبَهُ» (¬١).

ورَوى مُسلِمٌ عن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «بَعَثَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ عُمرَ على الصَّدَقةِ … » (¬٢).

ورَوى الحاكِمُ في «المُستَدرِكُ» عن جَعفَرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَلِيٍّ عن أبيه قالَ: بَعَثَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بن أُميَّةَ الضَّمْريَّ إلى النَّجاشيِّ يَخطُبُ عليه أُمَّ حَبيبةَ بِنتَ أبي سُفيانَ، وكانَتْ تَحتَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ جَحشٍ، فزوَّجها إيَّاه، وأَصدَقَها النَّجاشيُّ مِنْ عِندِه عن رَسولِ اللَّهِ ﷺ أربَعَمِئةِ دِينارٍ» (¬٣).

وقالَ النَّبيُّ ﷺ في حَديثِ العَسيفِ: «واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرَأةِ هذا، فإنِ اعتَرَفَتْ فارجُمْها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 113 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.