Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 141

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أنواع الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة الخاصة

يُشترَطُ عِلمُ الوَكيلِ على الأصَحِّ، وبِه قطَع القاضي والغَزاليُّ.

وفي المُهذَّبِ، والتَّهذيبِ اشتِراطُ عِلمِه بجِنسِه وقَدْرِه، كما لو قالَ: (بِعْ) بما باعَ به فُلانٌ فَرَسَه؛ فإنَّه يُشترَطُ لصحَّةِ البَيعِ عِلمُ الوَكيلِ دونَ المُوكِّلِ.

ولا يُشترَطُ في الإبراءِ عِلمُ مَنْ عليه الحَقُّ على الصَّحيحِ، والخِلافُ فيه مَبنيٌّ على ما سبَق أنْ الإبراءَ إسقاطٌ أو تَمليكٌ.

فَإنْ قُلْنا: تَمليكٌ: اشتُرِطَ عِلمُه، كالمُتَّهِبِ، وإلَّا فلا.

ثم إنْ كانَتْ صِيغَتُه: أَبْرِئْ فُلانًا عن دَيْنِي، أبرَأه عن جَميعِه، وإنْ قالَ: عن شَيءٍ مِنه، أبرَأَه عن قَليلٍ مِنه، وإنْ قالَ: عَمَّا شِئتَ، أبرَأَه عَمَّا شاءَ، وأبقَى شَيئًا.

قُلتُ: قَولُه: أبْرِئْهُ عن قَليلٍ مِنه، يَعني أقَلَّ ما يُطلَقُ عليه اسمُ الشَّيءِ، كذا صرَّح به في التَّتِمَّةِ، وهو واضِحٌ.

ولو قالَ: أَبْرِئْهُ عن جَميعِه، فأبرَأَ عن بعضِه، جازَ، بخِلافِ ما لو باعَ بعضَ ما أمَرَه ببَيعِه، واللَّهُ أعلَمُ.

الصُّورةُ الرَّابِعةُ: قالَ: وَكَّلتُكَ في مُخاصَمةِ خَصْمَيَّ، وأطلَقَ، صَحَّ على الأصَحِّ، وصارَ وَكيلًا في جَميعِ الخُصوماتِ.

وقيلَ: يُشترَطُ تَعيينُ مَنْ يُخاصِمُه، لِاختِلافِ الغَرَضِ به (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.