Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 142

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أنواع الوكالة
  3. الوكالة بجعل وبغير جعل

وقالَ الحَنابِلةُ: يُشترَطُ في المُوكَّلِ فيه أنْ يَكونَ مَعلومًا، فلا يَصحُّ التَّوكيلُ إنْ قالَ المُوكِّلُ لِوَكيلِه: اشتَرِ ما شِئتَ، أوِ اشتَرِ عَبدًا بما شِئتَ؛ لأنَّ ما يُمكِنُ شِراؤُه والشِّراءُ به يَكثُرُ، فيَكثُرُ فيه الغَرَرُ، حتى يُبيِّنَ لِلوَكيلِ نَوعًا وقَدْرَ ثَمَنٍ يُشترَى بهِ؛ لأنَّ الغَرَرَ لا يَنتَفِي إلَّا بذِكْرِ الشَّيئَيْنِ، ما لَم يَكُنْ مِقدارُ ثَمَنِه مَعلومًا بينَ النَّاسِ، كَمَكِيلٍ ومَوزونٍ؛ لأنَّه لا غَرَرَ فيه ولا ضَرَرَ.

وإنْ قالَ لِوَكيلِه: اشتَرِ كذا وكذا، لا يَصحُّ التَّوكيلُ؛ لِلجَهالةِ.

ولو قالَ لِوَكيلِه: اشتَرِ لي ما شِئتَ مِنْ المَتاعِ الفُلانيِّ، لَم يَصحَّ؛ لأنَّه قَدْ يَشتَري ما لا يَقدِرُ على ثَمَنِه (¬١).

الوَكالةُ بجُعلٍ وبِغيرِ جُعلٍ:

لا خِلافَ بَينِ الفُقهاءِ في أنَّ الوَكالةَ تَجوزُ بجُعلٍ مَعلومٍ، كَدَراهِمَ أو دَنانيرَ أو دِرهَمٍ صِفَتُه كذا أيَّامًا مَعلومةً، بأنْ يُوكِّلَه عَشَرةَ أيَّامٍ، كلُّ يَومٍ بدِرهَمٍ، أو يُعطيَه مِنْ الألْفِ مثلًا شَيئًا مَعلومًا، كَعَشَرةٍ؛ لأنَّه ﵊ كانَ يَبعَثُ عُمَّالَه لِقَبضِ الصَّدَقاتِ، ويَجعَلُ لهم على ذلك جُعلًا، ولِهذا قالَ له أبناءُ عَمِّهِ: لو بَعَثْتَنَا على هذه الصَّدَقاتِ فنُؤَدِّيَ إلَيكَ ما يُؤدِّي النَّاسُ، ونُصيبَ ما يُصيبُه النَّاسُ. يَعنيانِ العَمالةَ.

وَتَجوزُ بغيرِ جُعْلٍ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ وكَّل أُنيسًا في إقامةِ الحَدِّ، وعُروةَ في شِراءِ شاةٍ، وعَمْرًا وأبا رافِعٍ في قَبولِ النِّكاحِ بغيرِ جُعلٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 142 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.