Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 155

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. القبول على الفور أو على التراخي

سَواءٌ كانَ مُعيَّنًا بالنَّصِّ، أو مُخصَّصًا، أو مُقيَّدًا، وتُخصَّصُ وتُقيَّدُ بالعُرفِ.

ولا بدَّ مِنْ القَبولِ مِنْ الوَكيلِ على الفَورِ، فإنْ تَراخَى قَبولُه ففيه قَولانِ. وقيلَ: التَّحقيقُ في هذا يَرجِعُ إلى العادةِ، هَلِ المَقصودُ مِنْ اللَّفظِ جَوابُه على الفَورِ أو لا؟ (¬١).

القَبولُ على الفَورِ أو على التَّراخِي:

يَصحُّ القَبولُ على الفَورِ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، إلَّا أنَّهم اختَلَفوا فيما لو تَراخَى القَبولُ عن المَجلِسِ:

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَصحُّ القَبولُ على التَّراخِي أيضًا، نحوَ أنْ يَبلُغَه أنَّ رَجُلًا وكَّله في بَيعِ شَيءٍ مُنذُ سَنةٍ، فيَبيعَه، أو يَقولَ: قَبِلتُ، أو يَأمُرَه بفِعلِ شَيءٍ، فيَفعَلَه بعدَ مُدَّةٍ طَويلةٍ؛ لأنَّ قَبولَ وُكَلاءِ النَّبيِّ ﷺ لِوَكالَتِه كانَ بفِعلِهم، وكانَ مُتَراخيًا عن تَوكيلِه إيَّاهم، ولأنَّه إذْنٌ في التَصرُّفِ، والإذْنُ قائِمٌ ما لَم يُرجَعْ عنه، فأشبَهَ الإباحةَ، ولأنَّ الوَكالةَ تَصحُّ بالمَعلومِ والمَجهولِ والمَعدومِ والمَوجودِ، وذلك أنَّه إذا وكَّله في إثباتِ حَقٍّ بعَينِه، أو خُصومةٍ، شُخِّصَ بعَيْنِه، جازَ، ولو وكَّله باستِيفاءِ جَميعِ حُقوقِه، وإثباتِها، وخُصوماتِه، وما وجَب له، وما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 155 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.