Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 160

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. تعليق الوكالة على شرط وإضافتها إلى وقت

قالَ الحَنفيَّةُ: يَكونُ رُكنُ التَّوكيلِ مَرَّةً مُطلَقًا، يَعني لا يَكونُ مُعلَّقًا بشَرطٍ، أو مُضافًا إلى وَقتٍ، أو مُقيَّدًا بقَيدٍ، ومَرَّةً يَكونُ مُعلَّقًا بشَرطٍ.

مثلًا لو قالَ: وَكَّلتُكَ على أنْ تَبيعَ فَرَسي هذا إذا أتَى فُلانٌ التَّاجِرُ إلى هُنا، وقبلَ الوَكيلُ ذلك، تَنعَقِدُ الوَكالةُ مُعلَّقةً بمَجيءِ التَّاجِرِ وعليه، فإذا جاءَ التَّاجِرُ إلى هُناكَ فلِلوَكيلِ بَيعُ ذلك المالِ؛ لأنَّه يَلزَمُ ثُبوتُ الشَّيءِ المُعلَّقِ عندَ ثُبوتِ الشَّرطِ، وإذا لَم يَأْتِ التَّاجِرُ إلى هُناكَ فليسَ لِلوَكيلِ بَيْعُ ذلك المالِ؛ لأنَّ التَّعليقَ يَمنَعُ المُعلَّقَ أنْ يَكونَ سَبَبًا لِلحُكمِ، فلَو فَرَضْنا أنَّ المُوكِّلَ قالَ: قَدْ وَكَّلتُكَ ببَيعِ فَرَسي هذا، فمَع أنَّ هذا الكَلامَ سَبَبٌ لِتَحقيقِ الوَكالةِ في الحالِ، وصَلاحيةِ الوَكيلِ ببَيعِ الفَرَسِ فَورًا، فلَو قالَ: قَدْ وَكَّلتُكَ ببَيعِ حِصاني هذا إذا جاءَ التَّاجِرُ الفُلانيُّ إلى هُنا؛ فإنَّ التَّعليقَ مانِعٌ مِنْ أنْ تَكونَ الوَكالةُ سَبَبًا في الحالِ، ويَتوقَّفُ ثُبوتُ الوَكالةِ على وُجودِ الشَّرطِ، يَعني أنَّه يَتأخَّرُ إلى مَجيءِ التَّاجِرِ، ومتى وُجِدَ الشَّرطُ فالكَلامُ المَذكورُ يَكونُ سَبَبًا لِلوَكالةِ.

وَمَرَّةً يَكونُ مُضافًا إلى وَقتٍ، مثلًا لو قالَ: وَكَّلتُكَ على أنْ تَبيعَ دَوابِّي في شَهرِ كذا، وقبلَ الوَكيلُ ذلك، يَكونُ بحُلولِه وَكيلًا، وله أنْ يَبيعَ الدَّوابَّ في ذلك الشَّهرِ أو بعدَه، وأمَّا قبلَ حُلولِه فليسَ له أنْ يَبيعَ.

وَمَرَّةً يَكونُ مُقيَّدًا بقَيدٍ. مثلًا لو قالَ: وَكَّلتُكَ على أنْ تَبيعَ ساعَتِي هذه بألْفِ دِرهَمٍ، تَكونُ وَكالةُ الوَكيلِ مُقيَّدةً بعَدمِ البَيعِ بأقَلَّ مِنْ ألْفِ دِرهَمٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 160 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.