Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 161

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. تعليق الوكالة على شرط وإضافتها إلى وقت

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ إلى أنَّه لا يَصحُّ تَعليقُها على شَرطٍ؛ لأنَّه عَقدٌ تُؤَثِّرُ الجَهالةُ في إبطالِه، فلَمْ يَصحَّ تَعليقُه على شَرطٍ، كالبَيعِ والإجارةِ.

وَيُخالِفُ الوَصيَّةَ؛ فإنَّها لا يُؤثِّرُ فيها غَرَرُ الجَهالةِ، فلا يُؤثِّرُ فيها غَرَرُ الشَّرطِ، أمَّا الوَكالةُ فتُؤثِّرُ الجَهالةُ في إبطالِها، فيُؤثِّرُ غَرَرُ الشَّرطِ.

إلَّا أنَّه إنْ علَّقها على شَرطٍ مُستَقبَلٍ، ووُجِدَ الشَّرطُ وتَصرَّفَ الوَكيلُ، صَحَّ التَصرُّفُ، على الأصَحِّ في المَذهبِ؛ لأنَّ الإذْنَ قائِمٌ مَع فَسادِ العَقدِ، ويَكونُ تَصرُّفُه بإذْنٍ، فصَحَّ، كما لو شرَط في الوَكالةِ عِوَضًا مَجهولًا، فقالَ: بِعْ كذا على أنَّ لكَ العُشْرَ مِنْ ثَمَنِه، تَفسُدُ الوَكالةُ، لكنْ لو باعَ صَحَّ؛ فإنْ كانَ قَدْ سمَّى له جُعلًا سقَط المُسمَّى، ووجَب له أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّه عمِل في عَقدٍ فاسِدٍ لَم يَرضَ فيه بغيرِ بَدَلٍ، فوجَب أُجرةُ المِثلِ، كالعَملِ في الإجارةِ الفاسِدةِ، كما أنَّ الشَّرطَ الفاسِدَ في النِّكاحِ الفاسِدِ يُفسِدُ الصَّداقَ، ويُوجِبُ مَهرَ المِثلِ، ولا يُؤثِّرُ في صِحَّةِ النِّكاحِ.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: لا يَصحُّ التَّصرُّفُ؛ لِفَسادِ العَقدِ، ولا اعتِبارَ لِلإذْنِ الذي يَتضَمَّنُه العَقدُ الفاسِدُ، ألَا تَرَى أنَّه لو باعَ بَيعًا فاسِدًا وسلَّمَ المَبيعَ لا يَجوزُ لِلمُشتَرِي التَصرُّفُ فيه، وإنْ تَضمَّن البَيعُ والتَّسليمُ الإذْنَ في التَّصرُّفِ والتَّسليطَ عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 161 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.