Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 162

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا

صِفةُ عَقدِ الوَكالةِ:

لا تَخلو الوَكالةُ مِنْ ثَلاثِ صُوَرٍ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ تَكونَ تَبرُّعًا.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تَكونَ بأُجرةٍ.

الصُّورةُ الثَّالثةُ: أنْ تَكونَ بجُعلٍ.

وَيَختلِفُ حُكمُ كلِّ واحِدةٍ مِنها عن الأُخرَيَيْنِ، وبَيانُها على التَّفصيلِ الآتي:

الصُّورةُ الأُولَى: أنْ تَكونَ تَبرُّعًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في صِفةِ عَقدِ الوَكالةِ إذا كانَتْ تَبرُّعًا، هَلْ هي مِنْ العُقودِ الجائِزةِ التي يَجوزُ لَكُلٍّ مِنْ الوَكيلِ والمُوكِّلِ فَسخُها متى أرادَا؟ أو هي مِنْ العُقودِ اللَّازِمةِ التي لا يَحِقُّ لِأحَدٍ فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ مِنْ الجانِبَيْنِ، فلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما فَسخُها متى شاءَ؛ لأنَّها مِنْ جِهةِ المُوكِّلِ إذْنٌ، ومِن جِهةِ الوَكيلِ بَذْلُ نَفْعٍ، وكِلاهُما جائِزٌ، فجازَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما إبطالُهُ؛ كالإذْنِ في أكلِ طَعامِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 162 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.