Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 163

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا

ولأنَّ المُوكِّلَ قَدْ يَرَى المَصلَحةَ في تَركِ ما وكَّل فيه، أو في تَوكيلِ آخَرَ، ومِن جانِبِ الوَكيلِ فإنَّه قَدْ لا يَتفرَّغُ؛ فيَكونُ اللُّزومُ مُضِرًّا بهِما.

إذا ثَبَتَ هذا: فالفَسخُ أنْ يَقولَ أحَدُهما: فَسَختُ الوَكالةَ، أو أبطَلتُها، أو نَقَضتُها: أو يَقولَ المُوكِّلُ: عَزَلتُكَ، أو صَرَفتُكَ عَنها، أو أزَلتُكَ عَنها، أو يَقولَ الوَكيلُ: عَزَلتُ نَفْسِي، أو صَرَفتُها عَنِّي، أو أزَلتُها، فيَنعزِلُ بكُلِّ هذا؛ لِدِلالةِ كُلٍّ مِنْ هذه الألفاظِ عليه، ولأنَّها إمَّا عَقدٌ جائِزٌ فيَنفَسِخُ بالفَسخِ، وإمَّا إذْنٌ فيَبطُلُ برُجوعِ مَنْ مِنه الإذْنُ (¬١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: عَقدٌ جائِزٌ باتِّفاقِ العُلماءِ، فله أنْ يَفسَخَ عَقدَ الوَكالةِ (¬٢).

وذهَب بعضُ مُتَأخِّري المالِكيَّةِ إلى أنَّ الوَكالةَ لَازِمةٌ مِنْ جانِبِ الوَكيلِ، بِناءً على لُزومِ الهِبةِ، وإنْ لَم تُقبَضْ، وجائِزةٌ في حَقِّ المُوكِّلِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 163 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.