Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 165

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا
  6. الحالة الأولى: ألا يتعلق بها حق للآخرين

بالعَزلِ الحُكميِّ، كَمَوتِ المُوكِّلِ وارتِدادِه ولُحوقِه بدارِ الحَربِ؛ لأنَّ الرَّهنَ لا يَبطُلُ بمَوتِه، ولو بطَل فإنَّما كانَ يَبطُلُ لِحَقِّ الوَرثةِ، وحَقُّ المُرتهَنِ مُقدَّمٌ عليه، كما يَتقدَّمُ على حَقِّ الرَّاهِنِ، بخِلافِ الوَكالةِ المُفرَدةِ، حيثُ تَبطُلُ بالمَوتِ، ويَنعزِلُ بعَزلِ المُوكِّلِ، وهذه الوَكالةُ تُخالِفُ المُفرَدةَ مِنْ وُجوهٍ: مِنها ما ذَكَرْنا.

ومِنها: أنَّ الوَكيلَ هُنا إذا امتَنَعَ مِنْ البَيعِ يُجبَرُ عليه، بخِلافِ الوَكالةِ المُفرَدةِ.

ومِنها: أنَّ هذا يَبيعُ الوَلَدَ والأرشَ، بخِلافِ المُفرَدةِ.

ومِنها: أنَّه إذا باعَ بخِلافِ جِنسِ الدَّيْنِ كانَ له أنْ يَصرِفَه إلى جِنسِ الدَّيْنِ، بخِلافِ المُفرَدةِ.

ومِنها: أنَّ الرَّهنَ إذا كانَ عَبدًا وقَتَلَه عَبدٌ خَطَأً، فدُفِعَ القاتِلُ بالجِنايةِ، كانَ لِهذا الوَكيلِ أنْ يَبيعَه، بخِلافِ المُفرَدةِ.

ولا يَنعزِلُ العَدْلُ بعَزلِ المُرتهَنِ؛ لأنَّه لَم يُوكِّلْه، فكانَ أجنَبيًّا عنه بالنِّسبةِ إلى الوَكالةِ، وهو إذا عزَله المُوكِّلُ لا يَنعزِلُ، فبِعَزلِ غيرِه أَوْلَى ألَّا يَنعزِلَ (¬١).

وَسُئِلَ ابنُ عابِدينَ ﵀ فيما إذا وكَّل الرَّاهِنُ المُرتهَنَ ببَيعِ الرَّهنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 165 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.