Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 166

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا
  6. الحالة الأولى: ألا يتعلق بها حق للآخرين

عندَ حُلولِ الأجَلِ، هَلْ تَكونُ الوَكالةُ المَكتوبةُ لَازِمةً ولا يَنعزِلُ بالعَزلِ؟

الجَوابُ: نَعم، تَكونُ الوَكالةُ لَازِمةً، ولا تَبطُلُ بالعَزلِ حَقيقيًّا كان أو حُكميًّا، والمَسألةُ في التَّنويرِ مِنْ بابِ عَزلِ الوَكيلِ (¬١).

وقالَ الكاسانيُّ ﵀: واختَلفَ المَشايِخُ فيمَن وكَّل رَجُلًا بطَلاقِ امرَأتِه إنْ غابَ، ثم عزَله الزَّوجُ مِنْ غيرِ حَضرةِ المَرأةِ ثم غابَ.

قالَ بعضُهم: لا يَصحُّ عَزلُه؛ لأنَّه تَعلَّق بهذه الوَكالةِ حَقُّ المَرأةِ، فأشبَه الوَكيلَ بالخُصومةِ.

وقالَ بعضُهم: يَصحُّ عَزلُهُ؛ لأنَّه غيرُ مَجبورٍ على الطَّلاقِ، ولا على التَّوكيلِ به، وإنَّما فِعلُه باختيارِه، فيَملِكُ عَزلَه، كما في سائِرِ الوَكالاتِ (¬٢).

وأمَّا المالِكيَّةُ فقالوا في «أسهَلِ المَدارِكِ»: إذا وكَّل الرَّاهِنُ المُرتهَنَ في بَيعِ الرَّهنِ، فهي وَكالةٌ صَحيحةٌ، وليسَ لِلرَّاهِنِ عَزلُ وَكيلِه الذي هو المُرتهَنُ؛ لِتَعلُّقِ الحَقِّ في هذه الوَكالةِ. قالَ العَلَّامةُ العَدَويُّ في حاشِيَتِه على الخَرشِيِّ: ثم إنَّ المُرتهَنَ إذا وُكِّلَ على البَيعِ فليسَ لِلرَّاهِنِ عَزلُه، كالأمِينِ اه. ونقَل المَوَّاقُ عن ابنِ رُشدٍ أنَّه قالَ: لو أطاعَ الرَّاهِنُ المُرتهَنَ بعدَ البَيعِ وقبلَ حُلولِ الأجَلِ بالبَيعِ دونَ مُؤامَرةِ سُلطانٍ، جازَ اتِّفاقًا؛ لأنَّه مَعروفٌ مِنه، ولو شرَط المُرتهَنُ على الرَّاهِنِ في عَقدِ البَيعِ أنَّه مُوَكَّلٌ على بَيعِه دونَ مُؤامَرةِ سُلطانٍ، فقيلَ: إنَّ ذلك جائِزٌ لَازِمٌ، وقالَه القاضي إسماعيلُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 166 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.