Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 167

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا
  6. الحالة الأولى: ألا يتعلق بها حق للآخرين

وابنُ القَصَّارِ وعَبدُ الوَهَّابِ وأشهَبُ، وكَرِهَ ذلك في المُدوَّنةِ. اه. انظُرِ الحَطَّابَ (¬١).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ لِلرَّاهِنِ عَزْلَ العَدلِ الوَكيلِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إذا كانَ الرَّهنُ على يَدِ عَدلٍ، وشرَطا له أنْ يَبيعَه عندَ حُلولِ الحَقِّ، صَحَّ، ويَصحُّ بَيعُه، وبِه قالَ أبو حَنيفةَ، ومالِكٌ، والشَّافِعيُّ.

فَإنْ عزَل الرَّاهِنُ العَدلَ عن البَيعِ صَحَّ عَزلُه، ولَم يَملِكِ البَيعَ، وبِهذا قالَ الشَّافِعيُّ.

وقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ: لا يَنعزِلُ؛ لأنَّ وَكالَتَه صارَتْ مِنْ حُقوقِ الرَّهنِ، فلَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ إسقاطُه، كَسائِرِ حُقوقِه.

وقالَ ابنُ أبي موسَى ﵀: ويُتوَجَّه لَنا مِثلُ ذلك؛ فإنَّ أحمدَ قَدْ مَنعَ الحِيلةَ في غيرِ مَوضِعٍ مِنْ كُتُبِه، وهذا يَفتَحُ بابَ الحِيلةِ لِلرَّاهِنِ؛ فإنَّه يَشترِطُ ذلك لِلمُرتهَنِ لِيُجيبَه إليه ثم يَعزِلَه.

والأوَّلُ هو المَنصوصُ عَنهُ؛ لأنَّ الوَكالةَ عَقدٌ جائِزٌ، فلَمْ يَلزَمِ المُقامُ عليها كَسائِرِ الوَكالاتِ، وكَونُه مِنْ حُقوقِ الرَّاهِنِ لا يَمنَعُ مِنْ جَوازِه، كما لو شرَطا الرَّهنَ في البَيعِ؛ فإنَّه لا يَصيرُ لَازِمًا، وكَذلك لو ماتَ الرَّاهِنُ بعدَ الإذْنِ انفسَختِ الوَكالةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 167 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.