Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 168

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا
  6. الحالة الثانية: إذا كان وكيلا في الخصومة

وَقياسُ المَذهبِ أنَّه متى عزَله عن البَيعِ فلِلمُرتهَنِ فَسخُ البَيعِ الذي حصَل الرَّهنُ بثَمَنِه، كما لو امتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَسليمِ الرَّهنِ المَشروطِ في البَيعِ، فأمَّا إنْ عزَله المُرتهَنُ فلا يَنعزِلُ؛ لأنَّ العَدلَ وَكيلُ الرَّاهِنِ؛ إذِ الرَّهنُ مِلْكُه، ولو انفَردَ بتَوكيلِه صَحَّ، فلَمْ يَنعزِلْ بعَزلِ غيرِه، لكنْ لا يَجوزُ بَيعُه بغيرِ إذْنِه، وهَكذا لو لَم يَعزِلاه، فحَلَّ الحَقُّ، لَم يَبِعْه حتى يَستأذِنَ المُرتهَنَ؛ لأنَّ البَيعَ لِحَقِّه، فلَمْ يَجُزْ حتى يَأذَنَ فيه، ولا يَحتاجُ إلى تَجديدِ إذْنٍ مِنْ الرَّاهِنِ في ظاهِرِ كَلامِ أحمدَ؛ لأنَّ الإذْنَ قَدْ وُجِدَ مَرَّةً، فيَكفي، كما في الوَكالةِ في سائِرِ الحُقوقِ، وذكَر القاضي وَجهًا آخَرَ، أنَّه يَحتاجُ إلى تَجديدِ إذْنٍ؛ لأنَّه يَكونُ له غَرَضٌ في قَضاءِ الحَقِّ مِنْ غيرِه، والأوَّلُ أَوْلَى؛ فإنَّ الإذْنَ كافٍ، ما لَم يُغيِّرْ، وإنَّ الغَرَضَ لا اعتِبارَ به مَع صَريحِ الإذْنِ بخِلافِه، بدَليلِ ما لو جَدَّدَ الإذْنَ له بخِلافِ المُرتهَنِ؛ فإنَّ المَبيعَ يَفتَقِرُ إلى مُطالَبَتِه بالحَقِّ، ومَذهبُ الشَّافِعيِّ نَحوٌ مِنْ هذا (¬١).

الحالةُ الثَّانيةُ: إذا كانَ وَكيلًا في الخُصومةِ:

قالَ الحَنفيَّةُ: وكَذلك إذا وكَّل المُدَّعَى عليه وَكيلًا بالخُصومةِ مَع المُدَّعِي بالتِماسِ المُدَّعِي فعزَله المُدَّعَى عليه بغيرِ حَضرةِ المُدَّعِي، لا يَنعزِلُ؛ لِمَا ذَكَرْنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 168 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.