Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 169

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الأولى: أن تكون تبرعا
  6. الحالة الثانية: إذا كان وكيلا في الخصومة

وقالَ المالِكيَّةُ: وليسَ لِوَكيلِ الخُصومةِ عَزْلُ نَفْسِه بعدَ أنْ يَحضُرَ ثَلاثَ جَلَساتٍ، إلَّا لِعُذرٍ، بعدَ أنْ يَحلِفَ اليَمينَ أنَّه ما عزَل نَفْسَه إلَّا لِهذا العُذْرِ، وكَذلك ليسَ لِلمُوكِّلِ عَزلُ الوَكيلِ، أمَّا قبلَ حُضورِه ثَلاثَ جَلَساتٍ؛ فله عَزْلُ نَفْسِه، ولِلمُوكِّلِ عَزلُ مُوكِّلِه قبلَ ذلك، ولِخَصمِه أنْ يُوكِّلَه، إلَّا إذا أصبَحَ عَدُوًّا لِلمُوكِّلِ الأوَل؛ فإنَّه لا يَصحُّ.

وإذا خاصَمَ الوَكيلُ في قَضيةٍ ثم انتَهَتْ، وأرادَ الدُّخولَ في قَضيةٍ أُخرَى؛ فإنَّه يَصحُّ بشَرطِ أنْ تَكونَ الوَكالةُ غيرَ مُعيَّنةٍ، ولَم تَطُلْ مُدَّةُ انقِطاعِ الخُصومةِ بينَ القَضيتَيْنِ؛ فإذا طالَتْ إلى سِتَّةِ أشهُرٍ؛ فإنَّه لا يَصحُّ.

أمَّا إذا كانَتْ مُتَّصِلةً ولَم تَنقَطِعْ، فلِلوَكيلِ أنْ يَتكَلَّمَ عن مُوكِّلِه، وإنْ طالَ كَثيرًا (¬١).

وَيَصحُّ العَزلُ عندَ الشَّافِعيَّةِ في الخُصومةِ (¬٢).

والحالةُ الثَّالثةُ: لو علِم الوَكيلُ أنَّه لو عزَل نَفْسَه في غَيبةِ مُوكِّلِه استَولَى على المالِ جائِرٌ حَرُمَ عليه العَزلُ إلى حُضورِ مُوكِّلِه، أو أمينِه على المالِ، قياسًا على الوَصِيِّ، وكذا لو تَرَتَّبَ على عَزلِه نَفْسَه في حُضورِ المُوكِّلِ الِاستيلاءُ المَذكورُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 169 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.