Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 170

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. صفة عقد الوكالة
  5. الصورة الثانية: أن تكون بأجرة

وكَذلك لو علِم المُوكِّلُ مَفسَدةً تَترتَّبُ على عَزلِ الوَكيلِ، كما لو وُكِّلَ في مالِ المُوَلَّى عليه وعلِم أنَّه إذا عزَل الوَكيلَ استَولَى على مالِ المُوَلَّى عليه ظالِمٌ، أو وُكِّلَ في شِراءِ ماءٍ لِطُهرِه، أو ثَوبٍ لِلسَّترِ به بعدَ دُخولِ الوَقتِ، أو شِراءِ ثَوبٍ لِدَفعِ الحَرِّ أو البَردِ، اللَّذَيْنِ يَحصُلُ بسَبَبِهِما عندَ عَدمِ السَّترِ مَحظورٌ، تَيمَّمَ، وعُلِمَ أنَّه إذا عُزِلَ الوَكيلُ لا يَتيسَّرُ له ذلك، يَحرُمُ العَزلُ، ولا يَنفُذُ (¬١).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تَكونَ بأُجرةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ مَعلومةٍ لِعَمَلٍ مَعلومٍ مُحَدَّدٍ، هَلْ تَكونُ لَازِمةً أو جائِزةً؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكالةَ إنْ وقَعتْ بأُجرةٍ مَعلومةٍ على عَمَلٍ مُعيَّنٍ؛ فإنَّها لَازِمةٌ، لا يَحِقُّ لِأحَدِهِما فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ.

قالَ المالِكيَّةُ: إنْ وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ، ولو بغيرِ لَفظِ الإجارةِ، صارَتْ لَازِمةً، كَتَولِيَتِه على تَقاضي دَيْنٍ قَدْرُه كذا، مِنْ فُلانٍ، بأُجرةٍ مَعلومةٍ، أو عَمَلٍ غيرِ مُعيَّنٍ، في زَمانٍ مُعيَّنٍ، كَتَوكيلِه على أنْ يَبيعَ له سِلعةً في خَمسةِ أيَّامٍ، وله مِنْ الأجْرِ كذا، بمُضِيِّ المُدَّةِ، باعَ أو لا، وأَمَّا تَعَيُّنُ العَملِ والزَّمانِ؛ فإنَّه يُفسِدُ الإجارةَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 170 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.