Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 188

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثاني: الموكل
  4. ٤ - توكيل المرأة غيرها في النكاح

وَمِنْ «المُدوَّنةُ»: قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: وكَذلك إنْ وَلَّتْ مَنْ أسلَمَتْ هي على يَدَيْه؛ فإنَّه يَجوزُ إنكاحُه إيَّاها، وأمَّا مَنْ أَسلَمَ على يَدَيْه أبَوها وتَقادَمَ ذلك حتى يَكونَ لها مِنْ القَدْرِ والغَناءِ والإباءِ في الإسلامِ ما يَجعَلُ النَّاسَ يَتنافَسُونَ فيها، فلا يُزوِّجُها، وهو كالأجنَبيِّ فيها.

قيلَ لِمالِكٍ ﵀: فرِجالٌ مِنْ المَوالي يَأخُذونَ صِبيانًا مِنْ العَرَبِ تُصيبُهم السَّنَةُ فيَكفُلونَهم ويُرَبُّونَهم، حتى يَكبَروا، وتَكونَ فيهمُ الجَاريةُ، ويُريدَ أنْ يُزوِّجَها؟

فَقالَ: ذلك جائِزٌ، ومَن أنظَرُ لها مِنه.

قالَ الشَّيخُ ﵀: يُريدُ إذا بلَغتْ وأذِنَتْ، وهذا إذا لَم يَكُنْ لها أبٌ، وأمَّا إنْ كانَ لها أبٌ فلا يَنكِحُها بغيرِ رِضَا أبيها إلَّا أنْ يَجعَلَ الأبُ ذلك بيَدِه، ونَحوُه في كِتابِ مُحمَّدٍ.

وَمِنْ المُدوَّنةِ: قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: وأمَّا كلُّ امرَأةٍ لها بالٌ وغَنَاءٌ وقَدْرٌ؛ فإنَّ تلك لا يُزوِّجُها إلَّا وَليُّها، أوِ السُّلطانُ.

قيلَ لِمالِكٍ ﵀: فلَو أنَّ امرَأةً لها قَدْرٌ تَزوَّجتْ بغيرِ أمْرٍ وَليٍّ، فوَّضتْ أمرَها إلى رَجُلٍ، فرَضيَ الوَليُّ بعدَ ذلك، أيَثْبتُ النِّكاحُ؟

فَوقَف فيه.

وقالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: إذا أجازَه الوَليُّ بالقُربِ جازَ، وسَواءٌ دخَل الزَّوجُ أو لا، وإنْ أرادَ فَسْخَه بحِدثانِ الدُّخولِ، كانَ ذلك له، وفسَخه، فأمَّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 188 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.