Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 189

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثاني: الموكل
  4. ٥ - توكيل الفاسق غيره في النكاح

إنْ طالَتْ إقامَتُها مَعه، ووَلَدَتِ الأولادَ، أمضَيتُه إنْ كانَ ذلك صَوابًا ولَم يُفسَخْ، وقالَه مالِكٌ وغيرُ واحِدٍ مِنْ الرُّواةِ.

قالَ سَحنونٌ ﵀: وقالَ غيرُه: لا يَجوزُ، وإنْ أجازَه الوَليُّ؛ لأنَّه عقَده غيرُ الوَليِّ (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: ولا يَجوزُ لِلمَرأةِ أنْ تُباشِرَ عَقدَ نِكاحِها بنَفْسِها دونَ وَليِّها، ولا أنْ تَعقِدَ نِكاحَ غيرِها، وممَّن قالَ هذا مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وسُفيانُ، والثَّوريُّ، وابنُ أبي لَيلَى، وابنُ شُبرُمةَ، وابنُ المُبارَكِ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ، وأحمَدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ، وأبو عُبَيدٍ، والطَّبرَيُّ، ورُويَ ذلك عن عُمرَ، وعَلِيٍّ، وابنِ مَسعودٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيرةَ، وهو قَولُ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، والحَسَنِ، وعُمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، وجابِرِ بنِ زَيدٍ أبي الشَّعثاءِ، وخالَفَ هَؤُلاءِ أهلُ الرَّأْيِ مِنْ الكُوفِيِّينَ، وطائِفةٌ مِنْ التابِعينَ (¬٢).

٥ - تَوكيلُ الفاسِقِ غيرَه في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الفاسِقِ، هَلْ يَصحُّ مِنه أنْ يُوكِّلَ في تَزويجِ ابنَتِه أو لا؟ وبِناءً عليه هَلْ يَصحُّ مِنه أنْ يَكونَ وَليًّا لِابنَتِه أو لا؟

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ تَوكيلُ الفاسِقِ في تَزويجِ ابنَتِه أو أُختِه؛ لأنَّه لا يَملِكُ نِكاحَها بنَفْسِهِ؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 189 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.