Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 190

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثاني: الموكل
  4. ٦ - توكيل المرتد غيره

ليسَ بوَليٍّ لها، فلا يُوَكَّلُ، كما أنَّ المُحرِمَ لا يَجوزُ أنْ يَعقِدَ نِكاحَه، فلا يُوكِّلُ مَنْ يَعقِدُ نِكاحَه في حالةِ الإحرامِ (¬١).

٦ - تَوكيلُ المُرتَدِّ غيرَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَوكيلِ المُرتَدِّ غيرَه، هَلْ يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ غيرَه أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ والشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ مَوقوفٌ حتى عَودَتِه إلى الإسلامِ؛ فَإنْ عادَ إلى الإسلامِ نَفَذَ تَوكيلُه، وإنْ ماتَ أو قُتِلَ أو لَحِقَ بدارِ الحَربِ مُرتَدًّا بطَل تَوكيلُه، كما يَقولُ الحَنفيَّةُ.

وذهَب الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ والشَّافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ غيرَه نافِذٌ؛ لأنَّ تَصرُّفَه نافِذٌ؛ لِثُبوتِ أملاكِه.

وأمَّا المُرتَدَّةُ فيَجوزُ تَوكيلُها باتِّفاقِ الحَنفيَّةِ، قالَ الكاسانيُّ: وأمَّا التَّوكيلُ مِنْ المُرتَدِّ فمَوقوفٌ، إنْ أسلَمَ يَنفُذُ، وإنْ قُتِلَ أو ماتَ على الرِّدَّةِ أو لَحِقَ بدارِ الحَربِ يَبطُلُ عندَ أبي حَنيفةَ، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ هو نافِذٌ، بِناءً على أنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 190 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.