Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 191

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثاني: الموكل
  4. ٧ - توكيل المحرم حلالا في النكاح

تَصرُّفاتِ المُرتَدِّ مَوقوفةٌ عندَه؛ لِوُقوفِ أملاكِه، وعندَهُما نافِذةٌ؛ لِثُبوتِ أملاكِه، ويَجوزُ التَّوكيلُ مِنْ المُرتَدَّةِ بالإجماعِ؛ لأنَّ تَصرُّفاتِها نافِذةٌ، بلا خِلافٍ (¬١).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في قَولٍ ثالِثٍ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ غيرَه باطِلٌ؛ لِمَنعِه مِنْ التَصرُّفِ في مالِه ما دامَ مُرتَدًّا.

ولو وكَّل ثم ارتَدَّ ففي انقِطاعِ التَّوكيلِ الأقوالُ الثَّلاثةُ السَّابِقةُ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ (¬٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنِ ارتَدَّ المُوكِّلُ لَم تَبطُلِ الوَكالةُ فيما له التَصرُّفُ فيه، فأمَّا الوَكيلُ في مالِه فيَنبَني على تَصرُّفِه نَفْسِه، فإنْ قُلنا: يَصحُّ تَصرُّفُه، لَم يَبطُلْ تَوكيلَه، وإنْ قُلنا: هو مَوقوفٌ، فوَكالَتُه مَوقوفةٌ وإنْ قُلْنا: يَبطُلُ تَصرُّفَه، بطَل تَوكيلُه، وإنْ وكَّل في حالِ رِدَّتِه ففيه الوُجوهُ الثَّلاثةُ (¬٣).

٧ - تَوكيلُ المُحْرِمِ حَلالًا في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُحرِمِ هَلْ يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ حَلَالًا في أنْ يُزوِّجَه، أو يُزوِّجَ مُولِّيَتَه أو أنْ يُوكَّل هو عن غيرِه في عَقدِ النِّكاحِ أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب الجُمهورُ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُحرِمِ أنْ يُوكِّلَ أو يُوكَّلَ في عَقدِ النِّكاحِ في أثناءِ إحرامِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 191 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.