Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 194

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثاني: الموكل
  4. ٨ - العلم بالموكل

وقالَ ابنُ قُدامةَ المَقدِسيُّ ﵀: المُحرِمُ إذا تَزوَّج لِنَفْسِه، أو عقَد النِّكاحَ لِغيرِه، كَكَونِه وَليًّا أو وَكيلًا؛ فإنَّه لا يَصحُّ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخطُبُ» رَواه مُسلِمٌ.

وإنْ عقَد الحَلالُ نِكاحًا لِمُحرِمٍ، بأنْ يَكونَ وَكيلًا له، أو وَليًّا عليه، أو عقَده على مُحرِمةٍ، لَم يَصحَّ؛ لِدُخولِه في عُمومِ الحَديثِ؛ لأنَّه إذا تَزوَّج له وَكِيلُه، فقَد نَكَحَ، وحَكَى القاضي في كَونِ المُحرِمِ وَليًّا لِغيرِه رِوايتَيْنِ:

إحداهُما: لا تَصحُّ، وهي اختيارُ الخِرَقيِّ.

والأُخرى: تَصحُّ، وهي اختيارُ أبي بَكرٍ؛ لأنَّ النِّكاحَ حَرُمَ على المُحرِمِ؛ لأنَّه في دَواعي الوَطءِ المُفسِدِ لِلحَجِّ، ولا يَحصُلُ ذلك فيه بكَونِه وَليًّا لِغيرِه، والأوَّلُ أوْلَى؛ لِدُخولِه في عُمومِ الخَبَرِ، ولأنَّه عَقدٌ لا يَصحُّ لِلمُحرِمِ، فلا يَصحُّ مِنه، كَشِراءِ الصَّيدِ (¬١).

٨ - العِلمُ بالمُوكِّلِ:

قالَ الحَنابِلةُ: يُشترَطُ لصحَّةِ الوَكالةِ مَعرِفةُ المُوكِّلِ، بأنْ يَعرِفَ الوَكيلُ مُوكِّلَه، وإذا لَم يَعرِفْه بأنْ قيلَ له: «وَكَّلكَ زَيدٌ» ولَم يَنسُبْ له ولَم يَذكُرْ له مِنْ وَصْفِه أو شُهرَتِه ما يُميِّزُه لَم يَصحَّ ذلك؛ لِلجَهالةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 194 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.