Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 195

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١ - توكيل الصبي

الرُّكنُ الثَّالثُ: الوَكيلُ:

الوَكيلُ هو المَعهودُ بتَنفيذِ الوَكالةِ، وقَدِ اشترَطَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بعضَ الشُّروطِ، لِكَيْ تَصِحَّ وَكالَتُه:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أنْ يَكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ فيما وكَّل فيه بنَفْسِه، بأنْ يَكونَ صَحيحَ العِبارةِ فيهِ؛ لأنَّه يَقومُ مَقامَ المُوكِّلِ في الإيجابِ والقَبولِ، فمَن جازَ له أنْ يَتصرَّفَ لِنَفْسِه في الشَّيءِ جازَ له أنْ يَنوبَ فيه عن غيرِه إذا كانَ قابِلًا لِلِاستِنابةِ، فعلى هذا اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ تَوكيلُ المَجنونِ ولا المُغمَى عليه ولا الصَّبِيِّ الذي لا يَعقِلُ أصْلًا؛ لأنَّ العَقلَ مِنْ شَرائِطِ الأهليَّةِ؛ لأنَّهم لا يَملِكونَ التَصرُّفَ لِأنْفُسِهم، فلِغيرِهم أَوْلَى (¬١).

ثم اختَلفَ الفُقهاءُ في تَوكيلِ الصَّبِيِّ المُميِّزِ، وفي الذُّكوريَّةِ والعَدالةِ والإسلامِ، هَلْ يُشترَطُ في الوَكيلِ أو لا؟ على هذا التَّفصيلِ الآتي:

١ - تَوكيلُ الصَّبيِّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الصَّبِيِّ المُميِّزِ غيرِ البالِغِ، هَلْ يَصحُّ أنْ يَكونَ وَكيلًا؟ أو يُشترَطُ أنْ يَكونَ بالِغًا؟ أو يَصحُّ مِنه الوَكالةُ في بعضِ الحالاتِ دونَ بَعضٍ؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

فَذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 195 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.