Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 199

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١ - توكيل الصبي

ولِغيرِه بطَريقِ النِّيابةِ؛ فإذا لَم يَقدِرْ على الأقوَى لا يَقدِرُ على الأضعَفِ بطَريقِ الأَوْلَى، فلا يَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ؛ لِسَلْبِ عِبارَتِه.

لكنَّ الصَّحيحَ اعتِمادُ قَولِ صَبِيٍّ مُميِّزٍ مَأْمونٍ في الإذنِ في دُخولِ دارٍ وإيصالِ هَديَّةٍ؛ لِتَسامُحِ السَّلَفِ في مِثلِ ذلك، وهو تَوكيلٌ مِنْ جِهةِ الآذِنِ والمُهدِي.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: لا يَصحُّ اعتِمادُ قَوله، كَغيرِه، إذا لَم يَحتَفَّ بقَوله قَرينةٌ، فإنِ احتَفَّتْ به قَرائِنُ وأفادَتِ العِلمَ وصِدْقَه في ذلك جازَ الِاعتِمادُ على قَوله جَزمًا، وهو في الحَقيقةِ عَمَلٌ بالعِلمِ، لا بِقَوله.

وإنْ لَم يَنضَمَّ، فإنْ كانَ غيرَ مَأْمونِ القَولِ لَم يُعتمَدْ، وإلَّا فطَريقانِ: أصَحُّهُما: القَطعُ بالِاعتِمادِ.

والآخَرُ: على الوَجهَيْنِ في قَبولِ رِوايَتِه.

وَيُعتَمَدُ قَولُه في إخبارِه بطَلَبِ صاحِبِ الوَليمةِ.

والكافِرُ والفاسِقُ كالصَّبِيِّ لا يُعتَمَدُ على قَولهما، قالَ النَّوَويُّ: لا أعلَمُ في جَوازِ اعتِمادِهما خِلافًا.

وَمَحَلُّ عَدمِ صِحَّةِ تَوكيلِ الصَّبِيِّ فيما لا تَصحُّ مِنه مُباشَرَتُه، فيَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ المُميِّزِ في حَجِّ تَطوُّعٍ، وفي ذَبْحِ أُضحيَّةٍ، وتَفرِقةِ زَكاةٍ؛ لصحَّةِ مُباشَرَتِه لذلك (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 199 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.