Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ١١ - الخنزير

وأيضًا: فالنَّبيُّ ﷺ رخَّصَ في اقتِناءِ كَلبِ الصَّيدِ، والماشيةِ والحَرثِ، ولا بدَّ لمَن اقتَناه أنْ يُصيبَه رُطوبةُ شُعورِه كما يُصيبُه رُطوبةُ البَغلِ والحِمارِ وغيرِ ذلك، فالقَولُ بنَجاسةِ شُعورِها والحالُ هذه مِنْ الحَرجِ المَرفوعِ عن الأُمةِ.

وأيضًا: فإنَّ لُعابَ الكَلبِ إذا أصابَ الصَّيدَ لم يَجبْ غَسلُه في أظهَرِ قَولَيِ العُلماءِ، وهو إحدَى الرِوايَتينِ عن أحمدَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأمُرْ أحدًا بغَسلِ ذلك، فقد عَفا عن لُعابِ الكَلبِ في مَوضعِ الحاجةِ، وأمَرَ بغَسلِه في غيرِ مَوضعِ الحاجةِ، فدَلَّ على أنَّ الشارعَ راعَى مَصلحةَ الخَلقِ وحاجَتَهم، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وسُئلَ عن كَلبٍ طلَعَ من ماءٍ فانتفَضَ على شَيءٍ فهل يَجبُ تَسبيعُه؟

فأجابَ: الشافِعيُّ وأحمدُ ﵄ يَجبُ تَسبيعُه، ومَذهبُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ ﵄ لا يَجبُ تَسبيعُه، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬٢).

١١ - الخِنزيرُ:

ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى نَجاسةِ عَينِ الخِنزيرِ، وكذلك جَميعُ أجزائِه، وما تولَّدَ منه كعَرقِه ولُعابِه؛ لأنَّ الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا من الكَلبِ لتَحريمِ الانتِفاعِ به في جَميعِ الأَحوالِ، ويَجوزُ الانتِفاعُ بالكَلبِ في حالٍ، ثم دَلَّ الدَّليلُ على نَجاسةِ الكَلبِ، فنَجاسةُ الخِنزيرِ أَولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 614 (SanadKitab #30065, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.