Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 221

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١١ - توكيل الولي غيره في النكاح

قَبِلتُ لِفُلانٍ، ولو قالَ: قَبِلتُ، كَفَى، إذا نَوَى مُوكِّلَه (¬١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: التَّوكيلُ بالتَّزويجِ جائِزٌ؛ فإنْ كانَ الوَليُّ مُجبَرًا فله التَّوكيلُ بغيرِ إذْنِها، على الصَّحيحِ، وقيلَ: يُشترَطُ إذْنُها، حَكَاه الحَنَّاطيُّ والقاضي أبو حامِدٍ، فعلى هذا إنْ كانَتْ صَغيرةً امتَنَعَ التَّوكيلُ، وعلى الصَّحيحِ إذا وكَّل لا يُشترَطُ تَعيينُ الزَّوجِ على الأظهَرِ.

ولو أذِنَتِ الثَّيِّبُ في النِّكاحِ، أوِ البِكرُ لِغيرِ الأبِ والجَدِّ، ففي اشتِراطِ التَّعيينِ القَولانِ، وقيلَ: لا يُشترَطُ قَطعًا؛ لأنَّ الوَليَّ يُعنَى بدَفْعِ العارِ عن النَّسَبِ، بخِلافِ الوَكيلِ.

وإذا كانَ الوَليُّ غيرَ مُجبَرٍ لِكَونِه غيرَ الأبِ والجَدِّ، أو كانَتْ ثَيِّبًا، ففي التَّوكيلِ صُوَرٌ:

إحداها: إذا قالَتْ له: زوِّجْنِي، ووكَّل، فله كلُّ واحِدٍ مِنهما، التَّزويجُ والتَّوكيلُ.

والثَّانيةُ: نَهَتْه عن التَّوكيلِ، فلا يُوكِّلُ.

الثَّالثةُ: قالَتْ: وكِّلْ بتَزويجِي، واقتَصَرَتْ عليه، فله التَّوكيلُ، وهَل له أنْ يُزوِّجَ بنَفْسِهِ؟ وَجهانِ، قالَ النَّوَويُّ أصَحُّهما: نَعم.

الرَّابِعةُ: قالَتْ: أذِنتُ لكَ في تَزويجي، فله التَّوكيلُ على الأصَحِّ؛ لأنَّه مُتَصرِّفٌ بالوِلايةِ. ولو وكَّل مِنْ غيرِ مُراجَعَتِها واستِئذانِها بالكلِّيَّةِ لَم يَصحَّ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 221 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.