Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 222

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١١ - توكيل الولي غيره في النكاح

على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَّزويجَ بنَفْسِه حينَئذٍ، والثَّاني: يَصحُّ.

فَعلَى هذا يَستأذِنُ الوَليُّ أوِ الوَكيلُ لِلوَليِّ، ثم يُزوِّجُ، ولا يَجوزُ أنْ يَستأذِنَ لِنَفْسِه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: وَكيلُ كلِّ وَليٍّ مِنْ الأولياءِ يَقومُ مَقامَه، سَواءٌ أكانَ الوَليُّ حاضِرًا أم غائِبًا، مُجبَرًا أو غيرَ مُجبَرٍ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فجازَ التَّوكيلُ فيه، كالبَيعِ، وقياسًا على تَوكيلِ الزَّوجِ؛ لأنَّه رُوِيَ «أنَّه ﷺ وكَّل أبا رافِعٍ في تَزويجِه مَيمونةَ»، و «وكَّل عَمْرَو بنَ أُميَّةَ الضَّمْريَّ في تَزويجِه أُمَّ حَبيبةَ».

والوَليُّ ليسَ بوَكيلٍ لِلمَرأةِ؛ لأنَّه لَم تَثبُتْ وِلايَتُه مِنْ جِهَتِها، ولو كانَ الوَليُّ وَكيلًا عَنها لَتَمكَّنَتْ مِنْ عَزلِه، كَسائِرِ الوُكَلاءِ، وإنَّما إذْنُها حيثُ اعتُبِرَ شَرطًا لصحَّةِ تَصرُّفِه، فأشبَهَ وِلايةَ الحاكِمِ عليها.

وَحيثُ تَقرَّر أنَّه ليسَ وَكيلًا عَنها فله تَوكيلُ مَنْ يُوجِبُ نِكاحَها بغيرِ إذْنِها، وقبلَ إذْنِها لِوَليِّها في تَزويجِها، وإنْ لَم تَكُنْ مُجبَرةً، ولا يَفتَقِرُ تَوكيلُه إلى حُضورِ شاهِدَيْنِ؛ لأنَّه إذْنٌ مِنْ الوَليِّ في التَّزويجِ، فلا يَفتَقِرُ إلى إذْنِ المَرأةِ، ولا الإشهادِ عليه، كَإذْنِ الحاكِمِ.

وَيَثبُتُ لِلوَكيلِ ما يَثبُتُ لِمُوكِّلٍ، حتى في الإجبارِ؛ لأنَّه نائِبُه، وكذا الحُكمُ في السُّلطانِ والحاكِمِ، يَأذَنُ لِغيرِه في التَّزويجِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.