Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 225

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١٢ - توكيل الذمي في دفع الزكاة

وَيَجوزُ لِلوَكيلِ المُطلَقِ، ولِلوَليِّ إذا أذِنَتْ له أنْ يُزوِّجَها، وأطلَقَتْ، أنْ يُزوِّجَها لِوَلَدِه ووالِدِه وأخيه، ونحوِهم، إذا كانَ كُفُؤًا؛ لِتَناوُلِ اللَّفظِ لهم، وهذا بخِلافِ الوَكيلِ في البَيعِ ونحوِه؛ فإنَّه لا يَبيعُ لمَن تُرَدُّ شَهادَتُه له؛ لأنَّه مُتَّهمٌ؛ لأنَّ الثَّمَنَ رُكنٌ في البَيعِ، بخِلافِ الصَّداقِ.

وَيَصحُّ تَوكيلُه مُقيَّدًا، كَزوِّجْ فُلانًا بعَينِه، فلا يُزوِّجُ غيرَه؛ لِقُصورِ وِلايَتِه.

وَيُشترَطُ لصحَّةِ النِّكاحِ قَولُ وَليٍّ لِوَكيلِ زَوجٍ، أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لِوَكيلِ زَوجٍ: زَوَّجتُ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، ويَنسُبُها، فُلانَ بنَ فُلانٍ، ويَنسُبُه، ولَم يَنسُبْه على ذلك هُنا لِلعِلْمِ به، ممَّا سبَق مِنْ اشتِراطِ تَعيينِ الزَّوجَيْنِ. أو قَولُه: زَوَّجتُ مُوكِّلكَ فُلانَ بنَ فُلانٍ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، ولا يَقولُ الوَليُّ، ولا وَكيلُه لِوَكيلِ الزَّوجِ: زوَّجتُها إيَّاكَ، ولا أنكَحتُكَها.

ويُشترَطُ أنْ يَقولَ وَكيلُ زَوجٍ: قَبِلتُها لِفُلانِ بنِ فُلانٍ، ويَنسُبُه، أو قَبِلتُها لِمُوكِّلي فُلانِ بنِ فُلانٍ؛ فَإنْ لَم يَقُلْ كَذلك لَم يَصحَّ، بخِلافِ البَيعِ ونحوِه (¬١).

١٢ - تَوكيلُ الذمِّيِّ في دَفعِ الزَّكاةِ:

قالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَصحُّ التَّوكيلُ في دَفْعِ الزَّكاةِ، لكنْ يُشترَطُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ ثِقةً، وأنْ يَكونَ مُسلِمًا، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 225 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.