Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 226

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١٣ - توكيل الرجل في نكاح أخت زوجته مثلا، أو نكاح خامسة وتحته أربع
  5. الشرط الثاني: العلم بالوكيل

وفي وَجهٍ يَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِها؛ لأنَّه مُناوِلُ إذْنٍ، كما لو استَنابَ ذِميًّا في ذَبْحِ أُضحيَّةٍ جازَ على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ، وقالَ في «الرِّعايةِ»: ويَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِ الزَّكاةِ إذا نَوَى المُوكِّلُ، وكَفَتْ نِيَّتُه، وإلَّا فلا، انتَهَى، قالَ المِرداويُّ: قُلتُ: وهو قَويٌّ (¬١).

١٣ - تَوكيلُ الرَّجلِ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو نِكاحِ خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ:

قالَ الشَّافِعيَّةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ رَجُلٍ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ، وفي نِكاحِ مَحارِمِه، كأُختِه (¬٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَجوزُ لِلرَّجلِ أنْ يَقبَلَ نِكاحَ أُختِه مِنْ أبيه لِأجنَبيِّ، ونحوَ ذلك (¬٣).

الشَّرطُ الثَّاني: العِلمُ بالوَكيلِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ مَعلومًا مُعيَّنًا.

كَأنْ يَقولَ: وَكَّلتُ فُلانًا في كذا، فلا يَصحُّ أنْ يَقولَ: وَكَّلتُ أحَدَ هَذَيْنِ؛ لِلجَهالةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 226 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.