وتَحصيلًا لِمَصلَحةِ الآدَمِيِّ المَخلوقِ لِعِبادةِ اللَّهِ سُبحانَه (¬١).
التَّوكيلُ في الإجارةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الإجارةِ.
قالَ ابنُ هُبَيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ في الجُملةِ، وأنَّ كلَّ ما جازَتْ به النِّيابةُ مِنْ الحُقوقِ جازَتِ الوَكالةُ فيه، كالبَيعِ والشِّراءِ والإجارةِ (¬٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الإجارةِ … لأنَّها في معنَى