البَيعِ في الحاجةِ إلى التَّوكيلِ فيها، فيَثبُتُ فيها حُكمُه، ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (¬١).
التَّوكيلُ في الحَوالةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الحَوالةِ، وصُورةُ التَّوكيلِ في الحَوالةِ أنْ يَقولَ الوَكيلُ: أحَلتُكَ بما لكَ على مُوكِّلي مِنْ دَيْنٍ بنَظيرِه، ممَّا له على فُلانٍ (¬٢).
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الحَوالةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (¬٣).
قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا يُحيلُ غَريمَه على مَدِينٍ له (¬٤).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ، والحَوالةِ (¬٥).
وقالَ الشِّيرازيُّ ﵀: وإنْ جاءَ رَجُلٌ فقالَ: أحالَني عَلَيكَ صاحِبُ الحَقِّ، فصدَّقه، ففيه وَجهانِ: