Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 244

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. التوكيل في الحوالة

البَيعِ في الحاجةِ إلى التَّوكيلِ فيها، فيَثبُتُ فيها حُكمُه، ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (¬١).

التَّوكيلُ في الحَوالةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الحَوالةِ، وصُورةُ التَّوكيلِ في الحَوالةِ أنْ يَقولَ الوَكيلُ: أحَلتُكَ بما لكَ على مُوكِّلي مِنْ دَيْنٍ بنَظيرِه، ممَّا له على فُلانٍ (¬٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الحَوالةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (¬٣).

قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا يُحيلُ غَريمَه على مَدِينٍ له (¬٤).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ، والحَوالةِ (¬٥).

وقالَ الشِّيرازيُّ ﵀: وإنْ جاءَ رَجُلٌ فقالَ: أحالَني عَلَيكَ صاحِبُ الحَقِّ، فصدَّقه، ففيه وَجهانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 244 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.