Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 245

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في الضمان والكفالة

أحَدُهما: يَلزَمُه الدَّفْعُ إليه؛ لأنَّه أقَرَّ له بأنَّه انتَقَلَ الحَقُّ إليه، فصارَ كالوارِثِ.

والآخَرُ: أنَّه لا يَلزَمهُ؛ لأنَّ الدَّفعَ غيرُ مُبْرِئٍ؛ لأنَّه رُبَّما يَجيءُ صاحِبُ الحَقِّ فيُنكِرُ الحَوالةَ، فيُضَمِّنُه، وإنْ كذَّبه لَم يَلزَمْه الدَّفْعُ إليه في المَسائِلِ كلِّها.

وَهَل يَحلِفُ؟ إنْ قُلْنا إنَّه إنْ صدَّقه لَزِمَه الدَّفْعُ إليه، حلَف؛ لأنَّه قَدْ يَخافُ اليَمينَ فيُصَدِّقُه، فيَلزَمُه الدَّفعُ إليه.

وإنْ قُلْنا: لا يَلزَمُه الدَّفعُ إليه إذا صدَّقه لَم يَحلِفْ؛ لأنَّ اليَمينَ يُعرَضُ لِيَخافَ فيُصَدِّقَ، ولو صدَّق لَم يَلزَمْه الدَّفعُ، فلا معنَى لِعَرضِ اليَمينِ (¬١).

الوَكالةُ في الضَّمانِ والكَفالةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الضَّمانِ والكَفالةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الضَّمانِ والكَفالةِ، ولا نَعلَمُ في شَيءٍ مِنْ ذلك اختِلافًا (¬٢).

وَصِيغةُ الضَّمانِ بالوَكالةِ أنْ يَقولَ: جَعَلتُ مُوكِّلي ضامِنًا لكَ كذا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 245 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.