Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 246

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في الضمان والكفالة

وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: قالَ ابنُ الحاجِبِ وابن شاسٍ: وتَجوزُ في الكَفالةِ، كالحَوالةِ والبَيعِ.

وقالَ ابنُ عَبدِ السَّلامِ ﵀: أي: يَجوزُ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَتكفَّلُ عنه في حَقٍّ وجَب عليه.

قالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: فيه نَظَرٌ،؛ لأنَّ الوَكالةَ إنَّما تُطلَقُ حَقيقةً عُرفيَّةً فيما يَصحُّ لِلمُوَكَّلِ مُباشَرَتُه، وكَفالةُ الإنسانِ نَفْسَه مُمتنَعةٌ، فتَأمَّلْه.

وقالَ ابنُ هارونَ ﵀: هو أنْ يُوكِّلَه على أنْ يَتكفَّلَ عنه لِفُلانٍ بما على فُلانٍ.

وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: هذا أقرَبُ مِنْ الأوَل؛ لأنَّ المُوكِّلَ في هذا المِثالِ يَصحُّ مِنه الفِعلُ، ويَنبَغِي أنْ يُزادَ فيهِ: أنَّه كانَ التَزَمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الذي على فُلانٍ بأنْ يَأتيَه بكَفيلٍ به عَنه، بحيثُ صارَ الإتيانُ بالكَفيلِ حَقًّا على المُوكِّلِ المَذكورِ (¬١).

وقالَ الخَرَشيُّ ﵀: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا على أنْ يَتكفَّلَ عنه لِفُلانٍ بما على فُلانٍ، أو يَتحمَل عنه في حَقٍّ وجَب عليه (¬٢).

لكنْ ذكَر الحَنفيَّةُ أنَّه لا يَصحُّ تَوكيلُ الكَفيلِ بالمالِ، ويَصحُّ تَوكيلُ الكَفيلِ بالنَّفْسِ، بخِلافِ صِحَّةِ التَّوكيلِ بالكَفالةِ والضَّمانِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: وبطَل تَوكيلُ الكَفيلِ بالمالِ، سَواءٌ تَقدَّمتِ الكَفالةُ على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 246 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.