Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 261

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في السلم

هَؤُلاءِ الذين سَألتُكَ عَنهم؟ قالَ: لَم أسمَعْ مِنْ مالِكٍ فيه شَيئًا، وأرَى ذلك جائِزًا كلُّه، ما خَلَا نَفْسَه، أو ابنَه الصَّغيرَ، أو أحَدًا ممَّن يَليه في حِجرِه مِنْ يَتيمٍ أو سَفِيهٍ أو ما أشبَهَ هَؤُلاءِ، ما سِوَى هَؤُلاءِ ممَّن سَألتَ عنه فأرَى السَّلَمَ جائِزًا إذا لَم تُعرَفْ في ذلك مُحاباةٌ مِنه، وعُرِفَ وَجهُ الشِّراءِ بالصِّحَّةِ مِنه.

قُلتُ: فَإنْ أسلَمَ ذلك إلى شَريكٍ له مُفاوِضٍ؟ قالَ: أرَى أنَّ ذلك غيرُ جائِزٍ؛ لأنَّه إذا أسلَمَ إلى شَريكِه المُفاوِضِ فإنَّما أسلَمَ إلى نَفْسِه.

قُلتُ: فَإنْ أسلَمَ ذلك إلى شَريكٍ له شَرِكةُ عَنانٍ، ليسَتْ شَرِكةَ مُفاوَضةٍ؟ قالَ: لا بَأْسَ بذلك.

قُلتُ: أرَأيتَ إنْ وَكَّلتُ وَكيلًا يُسلِّمُ لي في طَعامٍ فأسلَمَ ذلك إلى نَصرانيٍّ أو يَهوديٍّ؟ قالَ: لا بَأْسَ بذلك (¬١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ والصَّرفِ والتَّوليةِ وغيرِها (¬٢).

وصُورةُ التَّوكيلِ في السَّلَمِ: وكَّل فُلانٌ فُلانًا أنْ يَدفعَ إلى فُلانٍ بعَينِه أو أنْ يَدفعَ مِنْ مالِه إلى مَنْ أرادَ مَبلَغَ كذا وكذا سَلَمًا شَرعيًّا فيما يَراه الوَكيلُ المَذكورُ مِنْ المَكِيلاتِ والمَوزوناتِ والمَعدوداتِ والمَذْروعاتِ الجائِزِ عليها عَقدُ السَّلَمِ شَرعًا في دُفعةٍ واحِدةٍ، أو دُفعاتٍ، حَسْبَما يَراه الوَكيلُ المَذكورُ حالًّا ومُقَسَّطًا ومُؤجَّلًا، وَدفَع رَأْسَ مالِ السَّلَمِ في مَجلِسِ العَقدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 261 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.