Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 262

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في المساقاة والمزارعة

الواقِعِ بينَهما على ما يَتعاقَدانِه مِنْ ذلك، على أنَّ المُسلَّمَ إليه يَقومُ بما يُسلَّمُ إليه فيه مَحمولًا إلى البَلَدِ الفُلانيِّ تَوكيلًا شَرعيًّا قبلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ (¬١).

الوَكالةُ في المُساقاةِ والمُزارَعة:

لا خِلافَ بَينِ الفُقهاءِ في أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في المُساقاةِ … ولا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (¬٢).

وقالَ النَّوَويُّ ﵀: ويَصحُّ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ … والمُساقاةِ (¬٣).

وقالَ الحَنفيَّةُ: الوَكالةُ في المُزارَعةِ إمَّا أنْ تَكونَ مِنْ صاحِبِ الأرضِ، وإمَّا أنْ تَكونَ مِنْ المُزارَعِ.

إذا وكَّل صاحِبُ الأرضِ رَجُلًا بأنْ يَدفعَ أرضَه لِآخَرَ مُزارَعةً، جازَ ذلك، وكانَ لِلوَكيلِ أنْ يَدفعَها له، ويَشترِطَ أيَّ حِصَّةٍ مِنْ الخارِجِ لِرَبِّ الأرضِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ حِينَ لَم يَنُصَّ على حِصَّةٍ مُعيَّنةٍ يَكونُ قَدْ فوَّض الأمرَ إليه في تَحديدِ هذه الحِصَّةِ مَع المُزارَعِ، فبِأيِّ حِصَّةٍ دفَعها مُزارَعةً كانَ مُمتَثِلًا لِأمرِه، مُحَصِّلًا لِمَقصودِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 262 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.