Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 278

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في العارية

الوَكالة في العارِيةِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ وغيرُهم إلى أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في العاريةِ؛ لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ غيرِه لا يَلزَمُه حُكمُ ذلك القَولِ، كَمَنْ حَكَى قَذْفَ غيرِه؛ فإنَّه لا يَكونُ قاذِفًا، ومَن حَكَى كُفرَ غيرِه لا يَكونُ كافرًا (¬١). وهو أيضًا مَفهومُ مَذهبِ المالِكيَّةِ والحَنابِلةِ؛ فقَد نَصُّوا على أنَّها جائِزةٌ في سائِرِ العُقودِ، وإنْ لَم يَنُصُّوا على العاريةِ.

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: شَرْطُ مَحَلِّ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ قابِلًا لِلنِّيابةِ، مثلَ البَيعِ والحَوالةِ والضَّمانِ وسائِر العُقودِ والفُسوخِ (¬٢).

وقالَ ابنُ الحاجِبِ ﵀: الوَكالةُ نِيابةٌ فيما لا تَتعيَّنُ فيه المُباشَرةُ، فتَجوزُ في الكَفالةِ والوَكالةِ والحَوالةِ والجَعالةِ والنِّكاحِ والطَّلاقِ والخُلعِ والصُّلحِ.

وكذلك أنواعُ البَيعِ والشَّرِكةِ والمُساقاةِ، وسائِرُ العُقودِ والفُسوخِ (¬٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَصحُّ التَّوكيلُ في كلِّ حَقٍّ آدَمِيٍّ مِنْ العُقودِ؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 278 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.